أوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحكام زكاة الفضة والمدخرات المالية، مبينًا النصاب الشرعي وطريقة احتساب الزكاة عند بلوغ الأموال الحد الذي تجب فيه.
نصاب زكاة الفضة
وقال أمين الفتوى إن الفضة المخصصة للزينة لا تجب فيها الزكاة وفق الرأي الذي عرضه، بينما تجب الزكاة في الفضة المقتناة بهدف الادخار، مثل السبائك، إذا بلغت 595 غرامًا من الفضة النقية عيار 1000.
كيف تُحسب زكاة المدخرات المالية؟
وأوضح أن نصاب زكاة الأموال النقدية والمدخرات المصرفية يُحدد بما يعادل قيمة 85 غرامًا من الذهب عيار 21.
وأضاف أن على من يمتلك سبائك فضة ومدخرات في البنوك أو أموالًا نقدية يحتفظ بها في المنزل، جمع مدخراته واحتساب قيمتها الإجمالية، ثم مقارنتها بنصاب الذهب المحدد.
فإذا بلغت الأموال النصاب الشرعي وتوافرت بقية شروط وجوب الزكاة، وجب إخراج الزكاة عنها وفق الأحكام الشرعية.
[email protected]
أضف تعليق