إذا خافت الحامل على نفسها ضررًا بسبب الصّوم أو خافت على نفسها وجنينها معًا فإنّه في هذه الحالة: تُفطِر ويلزمها القضاء فقط دون الفدية، وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها لوحده دون نفسها كأن خافت إسقاطه بسبب الصّوم؛ تُفطِر ويلزمها القضاء والفدية معًا. وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة.

- وتفصيل حكم المرضع كحكم الحامل

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 2 رمضان 1447ه / 19.2.2026م

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]