فتاوى الحجّاج اليومية
يقول السّائل:
ما حكم التطوع بالطواف أقل من سبعة أشواط؟
الجواب:انتبه قبل قراءة الجواب؛ السّؤال عن التطوع بالطواف؛ وليس عن طواف الركن كطواف العمرة وطواف الافاضة لأنّه لا يجوز أن يقلّ طواف العمرة وطواف وطواف الوداع عن سبعة أشواط باتفاق الفقهاء.
حكم التطوع بالطواف أقل من سبعة أشواط:
اختلف الفقهاء في المسألة ، والمفتى به عندنا أنّه يجوز التطوع بأقلّ من سبعة أشواط، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ولكن الأحوط (أي الأفضل والأكمل) أن تكون الأشواط سبعًا ، وذلك خروجًا من الخلاف في المسألة.
ملاحظة: لو استراح بين الأشواط فلا يضرّ ولو طاف مثلا ثلاثة أشواط وذهب إلى الفندق ليستريح ثمّ يعود ويكمل حتى يتمّ سبعة أشواط فيجوز.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
[email protected]
أضف تعليق