يجوز للرجل لبس الكِمامة أثناء الإحرام ولو لغير حاجة، ولا يلزمه شيء. وكذلك المرأة يجوز لها لبس الكمامة بسبب خشية العدوى والمرض، ولكن عليها دفع فدية، وهي إطعام ستة مساكين في مكة لكل مسكين ما يقارب 2 كيلو رز أو قيمة ذلك أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. ( الخيار لها في ذلك).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق