يقول السّائل: دخل عليّ وقت الظّهر وأنا في بلدي وصلّيت الظّهر ثمّ بعد ذلك سافرتُ؛ فهل يجوز أن أصلّي العصر عند دخول وقته قصرًا ( ركعتين ) في سفري ؟

الجواب: يجوز لك أن تقصر العصر في سفرك بشرط أن تكون المسافة 81 كم فأكثر - باتجاه واحد - وبشرط ألاّ تصلّي وراء مقيم أو متمٍّ غير قاصر، لأنّه إذا صلّى المسافر وراء مقيم أو متمٍّ غير قاصر ، لزمه الاتمام باتفاق المذاهب الأربعة.

والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]