ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد وللمدارس والروضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ؟
الجواب : لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا المدارس ولا المسشفيات ولا الروضات وذلك لعدم تحقق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتفاق المذاهب الأربعة .
كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم ولكن يجوز دفعها للمدرسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم ، وكذلك يجوز دفعها للطلبة المحتاجين .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
الخميس 8 رمضان 1444 ه / 30.3.2023 م
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق