الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها ضررًا بسبب الصّوم أو خافت على نفسها وجنينها فإنه في هذه الحالة تفطر ويلزمها القضاء فقط دون الفدية، وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها لوحده كأن خافت إسقاطه بسبب الصّوم ففي هذه الحالة تفطر ويلزمها القضاء والفدية معًا.

وكذلك إذا خافت المرضع على نفسها ضررًا أو على نفسها وولدها فإنها تفطر ويلزمها القضاء دون الفدية، وأمّا إذا خافت المرضع على الرّضيع لوحده كأن خافت عليه أن يتضرّر بسبب قلّة اللّبن ( الحليب ) تفطر ويلزمها القضاء والفدية معًا.

- الفدية هي : 18 شاقل عن كل يوم أفطرته والأفضل 20 ش عن كل يوم أفطرته والأهم في الأمر هو القضاء .
-
ملاحظة مهمّة: شاعت فتوى بين النّاس بأنّ الحامل أو المرضع يجوز أن تخرج كلّ منهما فدية ولا يلزمها القضاء، وهذه الفتوى مخالفة للنّصوص الشّرعية وللمذاهب الأربعة بلا نزاع، فليحذر التّهاون بمثل هذه الأمر.

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]