تبدأ في الأول من شهر يوليو العطلة الصيفية، حيث يخرج آلاف الطلاب لبدء العطلة، ويبدأ عدد منهم بالعمل في شتى الأماكن في البلاد، الا ان عددًا كبيرًا من القاصرين، يجهلون حقوقهم في مكان العمل.

وللاطلاع على هذه الحقوق التي بجب ان يحصل عليها القاصرون خلال عملهم، تحدث موقع بكرا مع المحامي محمد زعبي، محامي مختص بالقانون المدني وحقوق العمال، الذي اطلعنا على شروط العمل وواجبات المشغّل تجاه القاصرين وحقوق العمال. 

جيل التشغيل الأدنى:

سن التشغيل الأدنى لأبناء الشبيبة 15 عامًا إذا ما كان العمل خلال عامه الدراسي، وفقا لقوانين مختلفة، و14 عامًا إذا ما كان العمل في فترة الإجازات، وبين 14-15 عامًا، يسمح فقط أن يعملوا في أعمال بسيطة، والتي لا تضر بصحتهم وتطورهم.


شروط تشغيل الشبيبة:

1. قبل البدء بالعمل، يجب الحصول على تصريح مصادقة من طبيب العائلة.
2. يجب عرض بطاقة الهوية الخاصة بالشاب او بوالديه أمام المشغّل، والتي تظهر فيها تفاصيله.
3. يجب ان يكون لدى المشغّل موافقة طبيّة سارية المفعول للفتى العامل، وصورة لبطاقة هويته او بطاقة هوية الأهل.

الأجرة:

يجب على المشغّل أن يدفع الحد الأدنى من الأجور حسب القانون، حتى في حال موافقة العامل على اقل من ذلك.
اجر ساعة العمل في إسرائيل لا يقل عن 29.12 شيكل، وهي تشكل أجر حد ادنى لتشغيل العمال بشكل عام.
وفي حال تشغيل الشبيبة يكون حساب ساعة العمل الحد الأدنى هو كالتالي:
حتى جيل 16، اجر العامل للحد الأدنى هو 70% من 29.12 شيكل.
حتى جيل 17، اجر العامل للحد الأدنى هو 75% من 29.12 شيكل.
حتى جيل 18، اجر العامل للحد الأدنى هو 83% من 29.12 شيكل.

موعد الدفع:

إذا كان الأجر هو وفقا للحد الأدنى للأجور، فعلى المشغل دفع الراتب حتى يوم 9 من الشهر التالي، يشكل التأخير بدفع الأجر بعد الـ 9 من كل شهر (إذا كان الأجر هو الحد الأدنى من الأجور) جريمة جنائية.

استراحة في العمل:

يحق للعامل من أبناء الشبيبة الذي يعمل 6 ساعات في اليوم وأكثر، الحصول على استراحة مدتها 45 دقيقة.
يُسمح للعامل الخروج من مكان عمله خلال استراحة مدتها أكثر من نصف ساعة.
المشغّل غير مُلزم بدفع أجر وقت الاستراحة للعامل، إلا إذا طلب المشغل من العامل أن يستمر في عمله أثناء استراحته.
إذا لم يسمح للعامل أخذ استراحة خلال عمله، من الممكن تقديم شكوى ضد المشغل إلى وحدة تطبيق قوانين.

العمل في ساعات الليل:

يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة الذين دون سن 16 من الساعة 20:00 وحتى الساعة 08:00 من صباح اليوم التالي.
يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة الذين لا يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي من سن 16 - 18 عاما من الساعة 22:00 وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي، الا إذا تم الحصول على تصريح من ذراع العمل إن تشغيل أبناء الشبيبة بعد ساعات العمل المسموح بها في اليوم.
لا يعفي المشغل من دفع أجر ساعات إضافية للعامل يُمكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل ضد مشغّل قام بتشغيل عمّال من أبناء الشبيبة في ساعات الليل.

ساعات العمل الأسبوعية:

يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة أكثر من 8 ساعات في اليوم وأكثر من 40 ساعة أسبوعيًا.
يُمكن تشغيل أبناء الشبيبة ما بين سن 16-18 عاما حتى 9 ساعات في اليوم، ولكن ليس أكثر من 40 ساعات أسبوعيًا.

العمل في ساعات الليل:

يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة الذين دون سن 16 من الساعة 20:00 وحتى الساعة 08:00 من صباح اليوم التالي.
يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة الذين لا يسري عليهم قانون التعليم الإلزامي من سن 16 - 18 عاما من الساعة 22:00 وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي، الا إذا تم الحصول على تصريح من ذراع العمل إن تشغيل أبناء الشبيبة بعد ساعات العمل المسموح بها في اليوم.
لا يعفي المشغل من دفع أجر ساعات إضافية للعامل يُمكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل ضد مشغّل قام بتشغيل عمّال من أبناء الشبيبة في ساعات الليل.

إنهاء علاقات العمل:

قبل فصل الشاب أو الشابة من عملهم، يتوجب على المشغّل إجراء جلسة إسماع بشكل قانوني، ومنح الشاب/ة بلاغ مسبق قبل الإقالة.
حق لأبناء الشبيبة الذين تمت إقالتهم من العمل الحصول على تعويضات الإقالة، بشرط أن يكونوا قد عملوا لمدة سنة واحدة على الأقل لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل.
في نهاية علاقة العمل يحق للشاب أو الشابة الحصول على بدل مالي لأيام الإجازة السنوية.

انتهاك حقوق العمل:

في حال لم تم الإخلال بحقوقكم، يمكنكم التوجه إلى منظمة الشبيبة العاملة والمتعلمة على تيليميسر 4001100-054 أو *1121

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]