ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : ما حكم سبق الإمام فى صلاة الجماعة؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان.
وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) رواه أحمد ومسلم.
أما عن حكم الصلاة فى حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته:
-إن تقدم المأموم إمامه فى تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب.
- وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدًا؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روى عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".
-أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور.
أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.
[email protected]
أضف تعليق