أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال متكرر حول حكم صلاة المرأة بجوار زوجها في صلاة الجماعة، مؤكدة أن الفقهاء اتفقوا على أن الأصل أن تقف المرأة خلف زوجها عند الصلاة جماعة، ولا تصح الوقوف بمحاذاته إلا في حالات معينة.

وقالت الإفتاء إن المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الوقوف بمحاذاة الزوج مكروه ولكنه لا يبطل الصلاة، أما الحنفية فيرون أن الوقوف بمحاذاته قد يفسد صلاة الزوج والزوجة إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال، بينما إذا وقفت خلفه بخطوة أو خطوتين، فتصح الصلاة لأن العبرة بمحاذاة الأقدام وليس الأعضاء.

وأضافت الإفتاء أن صلاة الرجل جماعة مع أهله في البيت صحيحة شرعًا وتحصل بها الثواب الموعود في صلاة الجماعة، مع العلم أن الأفضلية في الصفوف تكون للترتيب المعتاد: الرجال أولاً، ثم الصبيان، ثم النساء خلفهم، لتجنب خلاف الفقهاء وللحصول على ثواب الجماعة كاملاً.

كما نصحت الإفتاء بأن يُستحب للمرأة عند الصلاة مع زوجها أن تقف خلفه في صف مستقل متى أمكن، سواء كانت وحدها معه أو مع نساء أخريات، مع مراعاة ألا تتقدم على مكانه في الصف، حفاظًا على صحة الصلاة واتباعًا للسنة النبوية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]