أوضح عدد من علماء دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على الشقق العقارية التي يحتفظ بها أصحابها بغرض بيعها لاحقًا، مشيرين إلى أن نية المالك هي العامل الحاسم في تحديد وجوب الزكاة.

وقالت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن العقارات المعدة للتجارة تُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمتها عند البيع، شريطة مرور الحول وحصولها على نصاب الزكاة المقدر بـ85 جرامًا من الذهب عيار 21. وأضافت أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع وفق القيمة السوقية للعقار وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء.

أما العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال، فلا تجب فيها الزكاة على أصل العقار نفسه، وإنما على عوائد الإيجار إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بنسبة 2.5%. وأكدت أن الأراضي الفضاء إذا كانت بغرض التجارة، فتجب فيها الزكاة عند البيع لمرة واحدة، أما إذا كانت مخصصة للبناء الشخصي أو الادخار فليس فيها زكاة.

وأكدت دار الإفتاء أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، ووسيلة لتطهير المال وزيادة بركته ونموه، وحثت المواطنين على الالتزام بشرع الله في إخراج الزكاة وفق الأحكام الشرعية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]