القرار: إذا أراد الشّخص سداد الدّين في الحال فيجوز خصمه من المبلغ الكليّ، ثمّ زكاة ما تبقّى إن بقي معه النّصاب فأكثر، وهو لهذا العام 26000 شاقل فأكثر.
أمّا إذا كان الدّين مقسّطًا فلا يُخصَم، ولكن يجوز خصم قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكلّي، ثمّ زكاة ما تبقّى كما جاء في قرارات الهيئة الشّرعيّة العالميّة للزّكاة، والأفضل عدم خصم شيء خروجًا من الخلاف.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 6 رمضان 1446ه/ 6.3.2025م
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق