يقول السائل : والدي توفي وأوصى لي بالبيت والأراضي التي يملكها لكوني أقوم على خدمته ؛ فما حكم الوصية ؟

الجواب : جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (3671) وابن ماجه (2713) .

وبناءً عليه : تعتبر هذه الوصية غير لازمة ولا تنفذ إلا بإجازة جميع الورثة فإن أجازها البعض دون البعض الآخر نفذت فقط في حصة من أجاز ويشترط أن يكون المجيز بالغًا عاقلا .

نصيحة وتحذير : نحذّر الآباء والأمهات من هذه الوصايا التّي فيها محاباة لبعض الأبناء لأنها تؤدّي إلى فساد العلاقة بين الأبناء وتقطيع أرحامهم ؛ وإذا أردت أن تشجّع أبناءك على خدمتك وبرّك - مع أنه من الواجب أن يبرّوك دون مقابل - فقل مثلا لجميع أبنائك وبناتك : من يخدمني فله أجرة في اليوم أو في الشهر قدرها كذا وكذا وحينئذ لا تكون قد خصّصْت أو ميّزت أحدًا عن أحد وإنّما دفعت أجرة لمن يخدمك .

ولكن هذا لا يعتبر برّ وإنّما كأنّك استأجرت من يخدمك بأجرة ويشترط أن تكون الأجرة لإبنك بحسب أجرة المثل كي لا يكون بذلك تحايل على الشّرع .

والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]