أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول فيه: ما حكم شهادات الاستثمار؟.

وقالت الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: "ما عليه الفتوى: أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعد من باب عقود التمويل المستحدثة، لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعا".

وأضافت الإفتاء: "فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأمور المُختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة، لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا".

وواصلت الإفتاء: "والذي عليه التحقيق والعمل: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م".

وأكملت الإفتاء: "وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم".

في هذا السياق، كان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تلقى سؤالا من أحد الأشخاص، خلال بث مباشر سابق، لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول حكم شهادات الاستثمار البنكي.

أمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أن شهادات الاستثمار البنكي، والمعاملات البنكية بشكل عام، جميعها مستحدثة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنها ليست حراما، وليس بها ربا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]