حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: مات زوجى بعد مرض وقد فاته صيام رمضان فى العام الذى توفى فيه فهل يجوز لى صيام هذا الشهر عنه؟ وجاء رد اللجنة كالآتى:
فإن كان العذر [المرض] قد اتصل بالموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا صيام عليه ولا كفارة.
أما إذا زال العذر وتمكن الزوج من القضاء أو كان مرضًا غير مانع من الصوم ولم يقض حتى مات فالمفتى به فى قول للشافعية صوبه النووى، وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، كما يصح الإطعام عنه ويجزئه، وتبرأ به ذمة المتوفى، لحديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". وعن ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أن النَّبِى صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ).
والولى معناه: القريب، ولا يقتصر الجواز عليه؛ فيجوز للزوجة أو لأى أحد من المسلمين الصوم عنه؛ قال ابن قدامة فى (المغني) : "لا يختص ذلك بالولى، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه, وأجزأ; لأنه تبرع, فأشبه قضاء الدين عنه".
وعلى هذا فإن رغبت الزوجة فى الصيام عن زوجها وفاء له بعد موته فيجوز ويجزئه. فإن لم تستطع أطعمت عنه لكل يوم مسكين من تركته فإن لم يكن له مال وأطعمت من مالها أجزأه.
[email protected]
أضف تعليق