أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على مدى وجوب إخراج زكاة على القروض، مؤكدا أن هناك 4 صور لحالات مختلفة في هذا الشأن.

وقال المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إنه في حال أخذ الشخص قرضاً من المال مثل قرض سكني أو غير ذلك ويحتفظ به حتى يحول عليه الحول فإن عليه زكاة، وأما إذا أعاده كاملاً قبل أن يمر عليه عام فلا يكون عليه زكاة.

وأوضح أنه إذا كان الأمر يتعلق بإقراض الشخص غيره مبلغاً من المال ثم صرفه من اقترضه فليس عليه زكاة، لكن إذا كان الإقراض للاحتفاظ بالمال مثل وضعه في البنوك وغير ذلك فإن عليه زكاة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]