ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الأحكام الصادرة القاضية بإدانة متهم بتصوير شخص في داخل غرفة تبديل ملابس تابعة لمحل تجاري متخصص بعرض وبيع الملابس الجاهزة.

وفي التفاصيل، تقدم المجني عليه "الشاكي" ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بارتكاب فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة، وذلك بأن "رفع هاتفه فوق باب غرفة تبديل الملابس وشاهده عن طريق كاميرا التصوير وهو عار من الملابس"، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة في المحال تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق مع المتهم قال إنه: "شاهد أحد الأشخاص يدخل غرفة تبديل الملابس وأعتقد أنه صديقه، حيث قام برفع الهاتف في أعلى الباب وشاهد بشاشة الهاتف شخصا آخر ولم يلتقط له أي صورة".

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالغرامة 10 آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة الهاتف النقال، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها، إن "الحكم أخطأ، ذلك أنه أدانه بالجريمة المسندة إليه أخذا من اعترافه على الرغم أنه لم يعترف بأنه قد شاهد المجني عليه عاريا، وإنما فقط رفع هاتفه أعلى باب غرفة تبديل الملابس للمزاح مع صديقه".

وعقبت المحكمة العليا، بأن هذا الدفع غير صحيح، وعليه قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة البداية والاستئناف.

المصدر: "البيان"

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]