نشرت دار الإفتاء على موقعها سؤالا، وهو: دارت بيني وبين زوجتي مشاجرات ساخنة جدًّا، وكنت غضبان العقل، ودفعني ذلك إلى أن أنطق وأقول طلاقًا واحدًا، وأنا أعترف بذلك. بعد ذلك اتصلت بوالدها كي يحضر ويسكتها، ولما جاء صرت مجنونًا من شدة الغضب، وقلت: انتهى؛ مرتين، ولم أقصد الطلاق.

والد الزوجة يقول: إن الأمر انتهى بالطلاق، يعني أنه الطلاق الثالث، وبدأ يكتب ذلك على ورقة عرفية حتى يأخذ مني التوقيع، وبالضغط قمت بالتوقيع لكي آخذ جواز السفر بعد أن قالت الزوجة: وقِّع حتى تأخذ جوازك.

هل هذا طلاق صحيح إذا قلت: Finish (انتهى) وأنا في حالة غضب شديد؟ وكذا إذا وقعت على الورقة العرفية لأجل أن أسترد جواز سفري؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وجاء رد الأمانة كالآتى:

إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، ويقول السائل: أنا أعترف بهذا، يكون قد وقع منه طلقة واحدة.

وقوله في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.

أما توقيع السائل على ورقة طلاق، فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك.

هذا، مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]