قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال أحد الدروس الدينية، إن الزكاة المفروضة لا يجوز صرفها إلا للمصارف الثمانية التي جاء النص عليها في كتاب الله "جل وعلا"، واستشهد بقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (سورة التوبة الآية 60).

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن الصدقة الجارية ليست من المصارف المنصوص عليها في الآية السابق، وعلى هذا لا يجوز أن تصرف الزكاة المفروضة في إقامة مشروعات صدقة جارية.

وفي وقت سابق، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن مساعدة الإنسان لأخيه في زواجه من أعظم أعمال البر تجاهه لكونه أخاه وقريبًا منه ويحتاج للمساعدة.

وأوضحت اللجنة، في إجابتها عن سؤال: "أخي ليس ميسور الحال ويريد الزواج فهل إعطاؤه مبلغا من المال في إعداد شقة لزواجه يعد صدقة جارية ؟"، قائلة: "نعم، فمساعدة الإنسان لأخيه في زواجه من أعظم أعمال البر تجاهه لكونه أخاه وقريبًا منه ويحتاج للمساعدة، فعفته وابتعاده عن الحرام في ميزان حسنات من ساعده، فله أجر الصدقة وأجر القربة، مستدلًا بما قال -صلي الله عليه وسلم: "صدقتك علي ذي رحمك صدقة وصلة".

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من إشراك أكثر من شخص واحد في ثواب الصدقة الجارية.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على "فيس بوك" في إجابته عن سؤال: "هل يجوز أن أشترك مع زوجي في شراء ثلاجة وجعلها سبيلًا لله وتكون صدقة لوالدي، ولأم زوجي؟" أنه يجوز ذلك ويحصل كل واحد منهما على الأجر.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]