ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، حول الطريقة الصحيحة لإدخال الميت القبر.
وقالت لجنة الفتوى، إن الفقهاء اختلفوا في شأن ذلك على أربعة أقوال، جاءت كالتالي:
القول الأول : يرى أصحابه أن أول ما ينزل من الميت في القبر رأسه، وهو أصح القولين عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، ودليلهم: ما رواه أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ - رضي الله عنه - {أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ}.
وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث له حكم الرفع ؛ لأن قول الصحابي – رضي الله عنه : «إن هذا من السنة له حكم المرفوع» فكأنه يقول: إن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا، وقد بيّن الحديث أن الميت ينزل في القبر برأسه من مؤخرة القبر ، وهو المقصود بقوله : (مِنْ قِبَلِ رِجْلَي الْقَبْرَ) ثم يُذهب برأسه إلى موضع الرأس، وتبقى رجلاه في موضع الرجلين، لكن أول ما ينزل من الميت في القبر رأسه».
القول الثاني: يرى أصحابه أن أول ما ينزل من الميت في القبر رجلاه وهو أحد القولين للإمام الشافعي دليلهم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- « أدخل القبر من جهة رأسه» رواه البيهقي.
ووجه الدلالة من الحديث : قد بيّن الحديث أن الميت ينزل فى القبر برجليه من قبل رأس القبر لا مؤخرته ، فإذا كان الميت سوف يدخل من قبل رأس القبر، فأول ما سوف ينزل إلى القبر رجلاه، وهذا القول على عكس القول الأول . وقد نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف.
القول الثالث: يرى أصحابه أن الميت يدخل من قبل القبلة معترضًا ، يعني: يؤتى بجنازته من جهة القبلة، لا من مؤخرة القبر، ولا من قبِل رأسه بحيث يكون الميت بين القبر وبين القبلة، ثم يوضع في القبر معترضا، وليس يسل سلاً كما في القول الأول والثاني، وهو مذهب أبى حنيفة –رحمه الله - . دليلهم : ما روى عن ابن عباس –رضي الله عنهما - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أدخل قبره من جهة القبلة معترضًا»وقد نوقش هذا الحديث أيضًا بأنه ضعيف.
القول الرابع : يرى أصحابه أن الأمر فيه سعة ، فإذا أدخل الميت من أى جهة جاز ، إن شاءوا أدخلوه من جهة الرجلين، وإن شاءوا أدخلوه من جهة الرأس، وإن شاءوا أدخلوه من جهة القبلة، وإن شاءوا من أي جهة أخرى جاز ذلك، وهو مذهب المالكية، والمنصوص عند الحنابلة، ومذهب ابن حزم .
وأوضحت أن الراجح من هذه الأقوال - والله أعلم – ما اعتاده أهل البلد أو القرية طالما أن ما هم عليه لم يخرج عن واحد من الآراء السابقة، فالأمر فيه سعة، والمسألة ليس فيها نص صريح صحيح يجب الرجوع إليه، وإنما فيها فعل صحابي، وقال: « إنه من السنة»، وهناك ما يعارضه، فأي شيء فعله من تلك الأقوال أجزأه . يقول ابن حزم – رحمه الله - : « ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة، أو من دبر القبلة، أو من قبل رأسه أو من قبل رجليه، إذ لا نص في شيء من ذلك.»، وهو ما اختاره الصنعاني في سبل السلام فقال بعد أن ذكر هذه الأقوال : «فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه» .
المصدر: بوابة اخبار اليوم
[email protected]
أضف تعليق