أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فتوى حكم قراءة القرآن على غير طهارة.

وقال في إجابته: "قد ذهب جمهور الفقهاء خلافًا للظاهرية إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب سواء أكان من المصحف أو من غيره فعن عَلِيٍّ _رضي الله عنه_ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ _صلى الله عليه وسلم_ يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلا الْجَنَابَةُ" [أخرجه أحمد]. 

أما الحائض والنفساء فالجمهور أيضًا على عدم جواز قراءتهما للقرآن الكريم قياسًا على الجنب، ولما ورد عَنْ رَسُولِ اللهِ _صلى الله عليه وسلم_ قَالَ: " لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ" [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى].

وذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض للقرآن، كأن تقرأ من حفظها، أو من هاتفها، أو ما شابه؛ لأن الجنب جنابته بيده، وليست الحائض كذلك، بل أجازوا مس المصحف لها في حال التعلُّم والتَّعليم؛ لأنها قد تتضرر من عدم القراءة كأن يفوت عليها حفظ، أو تعلم القرآن الكريم، خاصة أن فترة الحيض تطول.

وبالتالي فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن وتقلِّد مَن أجاز ذلك، خاصة إن كانت هناك ضرورة من حفظ وتعلم ومدارسة، ويجوز لها مس المصحف على رأي المالكية في حال التعليم والتعلم.

وأما غير المتوضئ فلا بأس بقراءته للقرآن، ولكن دون مسٍّ للمصحف؛ لأن مس المصحف يحتاج إلى طهارة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وقد أجاز بعض الفقهاء للمحدثِ حدثًا أصغر أن يمس المصحف، ولكن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فالأولَى للمسلم إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك، خروجًا من الخلاف.

ومما ذُكر يُعلم الجواب. والله أعلم.

 

المصدر: البوابة نيوز 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]