ألزمت المحكمة المركزية في تل ابيب ، مطهّرًا يدعى " آفي زركي" ، بدفع تعويض قدره (150) الف شيكل (37 ألف دولار) لذوي طفل رضيع نسبّب المطهر بقطع جزء من عضوه التناسلي أثناء عملية الختان – عن طريق الخطأ.

وتضمنت الدعوى التي قدمها ذوو الطفل إلى المحكمة ، تفاصيل الحادثة، ومنها ان المطهر ، بعد انتهى من عملية الختان ، اتصل بشقيقه وطلب منه المجيء لنقل الطفل إلى المستشفى ، وقد و ضع المطهر " الغُلفة"(أي قطعة الجلد المختونة من عضو الطفل) في كيس مملوء بالثلج، ونقل الرضيع إلى مستشفى " إيخيلوف" في تل ابيب مصحوبًا بوالديه، وأجريت له على الفور عملية جراحية أسفرت عن" تلصيق " قطعة الجلد المبتورة بالعضو التناسلي!

عاهة بنسبة 30%
ويدعي ذوو الطفل ان المطهر جاء اليهم في المستشفى عدة مرات طالبًا منهم تسوية الأمر" بدون شوشرة، وبدون محاكم"! وهم يدعون أيضًا انه لحق بابنهم ضرر كبير غير قابل للإصلاح " بسبب تهوّر المطهر وتسرّعه واخطائه" – على حد توصيفهم، مع الاشارة إلى ان العاهة التي حدّدها الأطباء في عضو الطفل الرضيع ، تبلغ 30%، مع ما يحيط بها من تشوهات واعوجاجات!

كما يدعي الأهل أن المطهّر لم يخبرهم بشان خبراته وتجاربه السابقة ، وعن مؤهلاته ، حيث تبيّن بعد الحادثة انه ليس مطهرًا مؤهلاً ، وانه كذب حين زعم انه خبير بالجراحة، بل تبيّن كذلك ان رخصته قد سُحبت منه في الماضي، وانه غير مؤمَّن بالتأمينات اللازمة.

وأدعى المطهر ان رخصته سُحبت منه بسبب خلافات داخل هيئة القضاة (" الرابانوت") ، وادعى كذلك انه لا حاجة لهذه الرخصة من اجل ممارسة مهنة المطهر. ونفى ان يكون قد روى لأهل الرضيع انه خبير بالجراحة (طبيب) بل "أكد" ان عملية الختان تمت على ما يرام ، وبمهارة فائقة!

وفي المحكمة وجهت القاضية " داليا غانوت" الطرفين الى " التجسير" بينهما للتوصل إلى تسوية، وبالفعل تم الاتفاق بينهما على ان يدفع المطهر للأهل تعويضًا قدره (150) الف شيكل، وصدّقت القاضية على هذه التسوية لتتخذ طابع " قرار محكمة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]