أصدرت محكمة العمل في تل أبيب حكمًا قضائيًا يجيز اعتبار جلطة دماغية أصابت صاحب شركة للحواسيب – إصابة عمل، علمًا أن مؤسسة التأمين الوطني سبق أن رفض الاعتراف بهذه الحالة على أنها إصابة عمل.

وفي التفاصيل، أن صاحب الشركة المذكورن تلقى ذات يوم رسالة بالبريد الالكتروني من احدى الشركات خارج البلاد، تبلغه فيها أن بإلغاء الصفقة التي تمت بينهما بعد شهور طويلة من الجهود والمفاوضات، وكان من المنتظر أن تجلب هذه الصفقة لصاحب الشركة الاسرائيلية أرباحًا بعشرات الآلاف من الدولارات، ومن هول الصدمة، أصيب بجلطة دماغية جعلته عاجزًا عن العمل – كما ادعى.

"حالة استثنائية"

وقد عولج الرجل في المستشفى لمدة طويلة، وقطع شوطًا لا بس به من التاهيل والتعافي، وتوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني، طالبًا اعتبار الجلطة إصابة عمل، فرفضت بدعوى أن الفحص الذي قام به خبراؤها أثبت أن كثيرًا من هذه الحوادث والحالات تقع خلال العنل، وأنه لا توجد علاقة سببية بين الإصابة التي تعرض لها صاحب الشركة، وبين المضاعفات الصحية التي ظهرت لديه وأقعدته !

وقدّم الرجل التماسًا إلى محكمة العمل في تا أبيب، مطالبًا بالاعتراف بحالته كاصابة عمل، فرأى القاضي شموئيل طننبويم، وهو نائب رئيس المحكمة، أن الجالة المعروضة أمامه "استثنائية"، فقرر تعيين البروفيسور "أفينوعم ريخس"، وهو خبير كبير في الأمراض العصبية – مندوبًا عن هيئة المحكمة لفحص العلاقة السبية بين "الحالة الاستثنائية" والأضرار التي نجمت عنها، حسبما ورد في رواية المشتكي، ورفع البروفيسور "ريخس" تقريرًا أكد وجود العلاقية السببية، واستحقاق المصاب للتعويض.

وألزم الحكم الصادر عن المحكمة مؤسسة التأمين الوطني بدفع تكاليف الدعوىن بقيمة (3500) شيكل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]