وفقا للقانون الدولي لحقوق الأنسان يُعتبَر الحق في الحصول على الماء حقا انسانيا اساسيا. المعاهدات والوثائق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان وكذلك القوانين الوضعية الوطنية في الدول المتقدمة تؤكد تقر وتَذكُر (بعضها بشكل صريح وبعضها بشكل ضمني) أن الحق في المياه هو من الحقوق الاجتماعية الاساسية. في الاعلان العالمي لحقوق الانسان من عام 1948 (المادة 25) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من عام 1966 (المادة 11) لم تتم الاشارة بشكل صريح ومباشر الى الحق في الماء ولكن ذ ُكِر فيهم ان لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وظروف معيشية وصحية ملائمة تشمل ما يحتاجه من غذاء ملبس ومأوى. من هذا الحق الاجتماعي الاساسي يُشتق الحق الاساسي لكل شخص في الماء أذ لا يمكن ابدا ضمان العيش الكريم بمستوى معيشي لائق وبرفاه من دون توفير ما هو بحاجة له هذا الشخص من الماء.
يُلاحظ في العقود الثلاث الاخيرة ان هناك توجه واضح في القانون الدولي نحو التطرق بشكل عيني نصا ومضموما الى الحق في الماء وقد تم تكريس الحق في الماء كحق من حقوق الانسان الاساسية بوثائق ومعاهدات دولية تعنى بحقوق الانسان, نذكر منها:
1- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (1979) في المادة رقم 14. اتفاقية حقوق الطفل (1989) في المادة 24. اعلان امستردام -المحكمة الدولية الثانية للمياه (1992) في المادتين 1 و 2. اعلان دبلن- المؤتمر الدولي للمياه والبيئة (1992) في المبدأ 4 للاعلان. الميثاق الافريقي بخصوص حقوق الطفل سلامته (1990 ) المادة 14. دستور افريقيا الجنوبية (1994) المادة 24.
2. التعليق العام رقم 15 للجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية رقم (2003) الذي جاء ليؤكد على الحق في الماء والصرف الصحي كحق مُلزم لإقتران هذا الحق، مع حقوق انسان أخرى مجسدة في الشرعة الدولية لحقوق الانسان وأهمها الحق في الحياة والكرامة الانسانية.
3. قرار الجمعية العامة (يوليو 2010) يعترف في الحق في المياه. مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يقر ان الحق في المياه مُلزم قانونيا (سبتمبر2010) وقد عارض هذا القرار ثلاث دول منهم اسرائيل. اتفاق اجندة 21- اتفاق قمة الارض في رييو (1992) وتأكيده على حق بني البشر بحياة صحية وبحماية موارد الطبيعة.
وفق القانون الانساني الدولي, الحق في المياه هو حق اساسي وكون اسرائيل " قوة محتلة" فعليها بموجب معاهدات جنيف الثالثة والرابعة (1949) ضمان رفاهية المدنيين في الاراضي المحتلة ومن ضمن ذلك الحفاظ على الصحة العامة والخدمات الصحية مما يلزم اسرائيل توفير المياه النظيفة والكافية لسكان الاراضي المحتلة ومن دون تمييز. كما تم التأكيد على اهمية حق السكان الواقعين تحت الاحتلال في المياه بالمادة 55 لأنظمة لاهاي (هاج) المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية (1907) يجب على "القوة المحتلة" حماية موارد الاراضي التي تحتلها (كالمياه مثلا) وعدم استخدام هذه الموارد لمصلحة شعب القوة المحتلة.
5- اما على مستوى القوانين الوطنية ذات العلاقة , فقانون السلطة الوطنية للمياه رقم 3 لعام 2002 يقر بوضوح بأن المياه هو حق انساني وينبغي على السلطة الوطنية ضمان هذا الحق في المناطق الخاضعة لسيطرتها. في قانون المياه الاسرائيلي (1959) فالمادة 3 تؤكد ان لكل الفرد الحق في الحصول على المياه بموجب شروط القانون نفسه.
الأسس القانونية للحق في المياه- مكوناته
ناقشت لجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية موضوع الحق في المياه وقامت بتفسيره وتعريفه في التعليق العام رقم 15 (2002) [General comment 15. “On the right to water” CESCR, Article 2. ]. كما وأعدت لجنة الامم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان مبادئ توجيهية لأدراك الحق في المياه والصرف الصحي (2005). من اهم ما جاء في هذه المواثيق:
"حق الإنسان في المياه يجب أن يكفل للجميع (دون تمييز) إمكانية الحصول على المياه بشكل كافٍ وآمن ومقبول وبسعر مناسب مع القدرة على الوصول إليها وذلك لأغراض الاستخدام الشخصي والمنزلي”.
هل يتمتع الفلسطسيني في الاراضي المحتلة عام 67 بالحق في الماء ؟
"يعتبر الافتقار الى الكميات الكافية من المياه النظيفة المأمونة مشكلة طال أمدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وعلى الرغم من تفاقم هذه المشكلة في السنوات الاخيرة بسبب ندرة المياه نتيجة للقحط، فإن المشكلة نشأت أساسا بسبب السياسات والممارسات الإسرائيلية القائمة على التمييز ضد السكان الفلسطينيين في هذه الاراضي. ويؤدي هذا التمييز إلى انتهاكات واسعة النطاق للحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، بما في ذلك الحق الانساني في المياه، وفي الغذاء الكافي والمسكن الملائم، فضلاعن الحق في العمل والصحة للسكان الفلسطينين"
من تقرير منظمة العفو الدولية: "تعكير صفو المياه- حرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول على المياه", (2009)-
رغم ان اسرائيل عضو في الامم المتحدة ورغم انضمامها للعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية منذ عام 1991, الا انها تضرب عرض الحائط كافة تعليمات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ولا تحترم الوثائق والمعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية التي تكفل الحق في الماء للفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 67.
تتجلى انتهاكات اسرائيل الجسيمة للحق في الماء من خلال عمليات رصد ومسح ميداني وأفادات دُوِنت ووُثِقت على يد منظمات حقوق انسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن تقارير قُدِمت الى لجان الامم المتحدة حول انتهاكات اسرائيل للحق في الماء بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الملاحظات الختامية للجان الامم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وبالتمييز العنصري. اسرائيل تسيطر وتتحكم بكافة موارد المياه في الاراضي المحتلة (من ضمنها الجوفية) وتسخرها لصالح مواطنيها وتحرم الفلسطينين من حقهم في الحصول العادل على مواردهم المائية او الوصول الى مصادر المياه ومن حقهم في بنية تحتية ملائمة.
توصي منظمة الصحة العالمية بمتوسط 100-150 لتر يوميا لكل شخص لضمان تلبية الاحتياجات الصحية الاساسية ووفقا لمعايير أسفير Sphere Guidelines الحد الادنى المطلق للشخص يوميا في الحالات الطارئة من (7.5–15) لترا- الا ان معدل كمية الماء المتوفرة لكل فلسطيني للاستخدام الشخصي والمنزلي لا يتعدى (50) لترا في المدن ولا يتعدى (30) لترا في المراكز القروية.
حول انتهاك اسرائيل للحق في المياه في الاراضي الفلسطينية المحتلة, انظر:
ورقة حقائق- فريق المناصرة التابع لائتلاف المياه والصرف الصحي والنظافة http://www.ewash.org/en/arabic.php?sub_id=23
وانظر ايضا:
صفحة 10 من تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان: "تعكير صفو المياه- حرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول على المياه", (2009)-
هذا وتمنع اسرائيل الفلسطينيين من التنمية, من صيانة الشبكات القديمة ومن بناء منشآت صرف صحي وبالذات مشكلة المياه العادمة غير المعالجة من المستوطنات التي تصب في ينابيع وأودية الضفة الغربية.
- انظر تقرير منطمة "بيتسلم":Foul Play:Neglect of waste-water Treatment in the west bank 2009 ) من عام 2009. كما ووثقت Amnesty منظمة العفو الدولية ِ في تقريرها اعلاه تدمير جيش الاحتلال لخزانات وصهاريج المياه وغيرها من البنى التحتية في مختلف مناطق الضفة الغربية والمستوطنين.
وفي غزة- هناك معدلات غير مقبولة من الكلور والنترات في مياه الشرب مما يعرض الصحة وبالذات لدى الاطفال للخطر.
- انظر– برنامج الامم المتحدة للبيئة من عام 2009 : تقييم بيني لقطاع غزة عقب تصاعد الاعتداءات في ديسمبر 2008
- كما ووثقت "بعثة الامم المتحدة لتقصي الحقائق بخصوص النزاع في غزة في تقريرها عام 2009 – فقرة 52 و 54: التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي خلال الاجتياح في عملية ما يسمى " الرصاص المصبوب". وفي سنة 2009 دعى منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشأن ازمة المياه الجارية والصرف الصحي في غزة للأنهاء الفوري للحصار نتيجة تدهور وانهيار مرافق المياه والصرف الصحي جرا الاجتياح والعدوان.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
اسرائيل تنتهك القانون الدولي علنا وتمس وبشكل فظ حقوق الانسان في الاراضي المحتلة. استقراء أحكام وقرارات مفصلية في القضاء الاسرائيلي الأعلى بقضايا تخص سياسة اسرائيل وممارساتها في الاراضي الفلسطينية يؤكد على هذا ويُستَدل منه بأن اسرائيل تضرب عرض الحائط كافة تعليمات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. محكمة العدل العليا في اسرائيل اضفت شرعية على إنتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة. المحكمة العليا في اسرائيل تميز بشكل عشوائي بين انظمة لاهاي (هاج) الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (1907) وبين اتفاقيات جنيف (1949) في القضايا المعروضة امامها. اذ أعتبرت الاولى عرفية والثانية تعاقدية لا يمكن تطبيقها رغم انضمام اسرائيل لها منذ 1951 الا اذا تم تبنيها على يد المشرع الاسرائيلي. مع العلم ان النيابة العامة تصرح في طعونها امام المحكمة العليا في اكثر من قضية ان اسرائيل تحترم "التعليمات الانسانية" الواردة في المادة 27 لاتفاقية جنيف الرابعة حول وجوب القوة المحتلة احترام الحقوق الاساسية للمدنيين المحميين واعتبرت المحكمة العليا في اسرائيل انه في حالة التناقض بين قواعد القانون الدولي وبين القانون الاسرائيلي فالقانون الاسرائيلي هو الذي يسمو.
في قضايا وملفات تناولتها محكمة العدل العليا في اسرائيل تخص انتهاك اسرائيل للمادة 55 من انظمة لاهاي المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية بخصوص الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استخدامها من اجل مصلحة "القوة المحتلة" صادقت المحكمة على ممارسات الاحتلال وانتهاكاته مسوغةً ذلك بتطبيقها نظرية احتلال طويل الامد prolonged Ocupation كأساس يعتمد عليه من اجل توسيع صلاحيات الحاكم العسكري وأنه عندما يكون هناك حاجة ماسة للتطوير والتنمية رغم حالة الاحتلال على الحالكم العسكري ان يهتم بمصلحة السكان المحليين واستغلال الموارد الطبيعية في الاراضي المحتلة بشكل مقبول لخدمتهم وذلك, على حد ادعاء المحكمة, عملا بالمادة 52 لاتفاقية لاهاي.
من اهم القرارات والسوابق القضائية التي تناولتها محكمة العدل العليا الاسرائيلية بخصوص استغلال موارد طبيعية في الاراضي المحتلة لصالح اسرائيل ومواطنيها:
• قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية في القضية المعروفة بقضية المستوطنة بيت ايل (التماس ايوب وآخرين ضد الحاكم العسكري) منذ عام 1979 التي صادقت فيها المحكمة على امر عسكري لمصادرة اراضي فلسطينية خاصة من اجل اقامة مستوطنة على اعتبار انها تنبع عن حاجة امنية وذلك استنادا على المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة الذي يتيح على حد اداعاء اسرائيل بتدمير ممتلكات في الاراضي المحتلة اذا كانت هناك "حاجة عسكرية ملحة".
• قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية في القضية المعروفة باسم "جمعية اسكان المعلمين" منذ عام 1982 بخصوص مصادرة اراضي فلسطينية من اجل فتح شارع رقم 443 الذي عرف لاحقا بأسم شارع الابرتهايد. فقد صادقت المحكمة على امر مصادرة الاراضي الخاصة بأدعاء ان الشارع قد يخدم السكان الفلسطينيين المحليين وان الاحتلال طويل الامد Prolonged Ocupationويتطلب ذلك التطوير والتنمية.
• قرار محكمة العدل العليا عام 2004 في القضية المعروفة "بيت سوريك" بخصوص مسار الجدار العازل والحقوق الاساسية التي يمسها بناء الجدار اذ قرر القضاة انه تقف من وراء اقامة الجدار اعتبارات عسكرية مشروعة ولذلك للحاكم العسكري صلاحية اصدار اوامر للاستيلاء على اراضي ذات ملكية خاصة لاقامة الجدار.
• قرار محكمة العدل العليا في إلتماس تقدمت به منظمة حقوق الانسان "يش دين" الاسرائيلية عام 2009 بخصوص استغلال اسرائيل للموارد الحجرية في الاراضي المحتلة والذي طالبت فيه المنظمة بإيقاف عمل الكسارات الاسرائيلية بالضفة الغربية. المحكمة الاسرائيلية ردت الألتماس واعتمدت على قرارها االسابق بقضية "جمعية إسكان المعلمين" وأكدت على تطبيق نظرية الاحتلال طويل الامد Prolonged Ocupation لشرعنة استغلال الموارد الطبيعية في الاراضي المحتلة لصالح اسرائيل ك"قوة محتلة".
ملاحقة الاحتلال قضائيا على انتهاكاته الجسيمة للحق في الماء
رغم ان اسرائيل وقعت على ست معاهدات دولية لحقوق الانسان ورغم ما تملي عليها قواعد واحكام القانون الانساني الدولي الا انها لا تحترم التزاماتها وتنتهك يوميا الحقوق الاساسية الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينين لا سيما الحق في الماء كما بينا اعلاه.
بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي فأن :حرمان الفلسطينيين بشكل متعمد ومنهجي وتمييزي من الحصول على الماء الكافي النظيف الآمن- تدمير الجيش لمخازن المياه والصاهريج- منع الفلسطينيين من الوصول الى مصادر وموارد المياه - نهب موارد المياه في الاراضي المحتلة والاستفراد الكلي بها واستخدامها لفائدة المستوطنات- يشكل انتهاك جسيم وبشع للحق الانساني في الماء وبالتالي لحق الفلسطيني في الحياة والصحة.
هذه الافعال التي ارتكبها ويرتكبها الأحتلال, والموثقة جيدا (ما ذكرناه في هذه الدراسة من معطيات ومعلومات وتقارير ليس الا غيض من فيض), تصل وفقا لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين اثناء الحرب (1949) ووفق النظام الاساسي للمحكم الجنائية الدولية في لاهاي الى حد جرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية وكونها متعمدة ومنهجية قد تصل الى حد جرائم حرب.
في القانون الدولي آليات وطرق تكفل محاسبة اسرائيل ومسائلتها قانونيا على ممارستاها في الاراضي المحتلة وبالتالي ملاحقة حكوماتها قضائيا على الجرائم المقترفة بحق الفلسطينيين. عن مسؤولية الامم المتحدة ومؤسساتها ازاء ممارسات اسرائيل في الاراضي المحتلة كان هناك تطرق قانوني جدي في المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني في الرباط (2011) بورقة بعنوان "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم إسرائيل على تصريح السلطة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة" أعدها الأستاذ عبد العزيز النويض محام ورئيس جمعية عدالة, يقول فيها:
- "مسؤولية الامم المتحدة ومؤسساتها الاساسية في هذه المسألة (تأثير تشييد الجدار على الأمن والسلام ) ناشئة أيضا عن الانتداب وعن قرار التقسيم المتعلق بفلسطين... هذا ما قررته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول الاثار القانونية لبناء الجدار العازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة (2004). وأضافت المحكمة :"لقد وصفت الجمعية العامة هذه المسؤولية بأﻧﻬا”مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية" (قرار الجمعية العامة٥٧ /١٠٧المؤرخ ٣ ديسمبر٢٠٠٢ ) .وضمن الإطار المؤسسي للمنظمة، تجسدت هذه المسؤولية باعتماد عدد كبير من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وبإقامة العديد من الهيئات الفرعية التي أنشئت خصيصا للمساعدة على تفعيل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني (الفقرة 49 من القرار).
مع قبول فلسطين كدولة مراقبة وارتقاء شخصية فلسطين القانونية أصبح بالأمكان انضمام فلسطين الى المعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الانسان الدولية والوصول الى الهيئات الدولية والمحافل التي انشأتها هذه المعاهدات للمطالبة بوضع حد لأنتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. كما ان الانضمام الى مؤسسات قضائية دولية واهمها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتيح الفرصة لملاحقة حكومة الاحتلال قضائيا على جرائمه وانتهاكاته الخطرة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
انحياز الولايات المتحدة المطلق وبعض الدول العظمى لاسرائيل يحول دون اتخاذ القرارات اللازمة في مجلس الامن من اجل الزام اسرائيل ايقاف جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة (كما تقتضي المسؤولية المنوطة بمجلس الامن الدولي لفرض الامن والسلام والعدل ومبادئ ميثاق الامم المتحدة ). لهذا لا يبقى الا اللجوء الى الأطر الدولية كالجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان التي من خلالها يمكن المطالبة بأرسال بعثات خاصة لتقصي حقائق حول قضايا انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كقضية الانتهاكات الخطيرة للحق في الماء ونهب موارد المياه. البعثات بدورها تقوم بتقديم تقارير الى الجمعية العامة وتوصيات الى مجلس الامن تطالب فيها مسائلة مرتكبي الاتتهاكات ومحاكمتهم.
المسار القضائي الدولي الاضافي المتوفر والمتاح امام فلسطين كدولة مراقبة هو التوجه الى محكمة العدل الدولية لأستصدار فتاوى حول ممارسات الاحتلال وسلطاته وانتهاكه للقانون الدولي الانساني والاحكام الدولية التي تحظر حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الاساسية كقضية حرمانهم من الحق في الماء.
[email protected]
أضف تعليق