أصدرتْ محكمة الصلح في تل أبيب قرارًا قضائيًا ينصّ على الاعتراف بالإعاقة النفسية التي أصابت جنديًا إسرائيليًا كان قد وقع أسيرًا في ايدي القوات المصرية خلال " حرب النكبة" عام 1948، ويأتي هذا القرار بعد عشر سنوات من وفاة هذا الجندي السابق.
وفي التفاصيل أن الجندي المذكور كان قد قضى في الأسر مدة سنة، وبعد الإفراج عنه لاحظ ذووه أنه يعاني أزمة نفسية حادة، فتوجهوا إلى وزارة الامن الاسرائيلية عدة مرات مطالبين باعتباره مريضًا نفسيًا، لكن طلبهم لم يُستجب وكرروا المحاولة عام 1967، وجوبهوا بنفس الردّ.
وفي هذه الأثناء تزوج الرجل وكوّن أسرة، لكنه لم يقيم بواجباته بشكل اعتيادي، ولم يشتغل بوظيفة أو مهنة ثابتة.
إعاقة بنسبة 10%
وفي العام 2003 ( أي بعد 55 عامًا من النكبة)، أقنع أحد أبناء الرجل والده بتقديم طلب جديد، بواسطة جمعية تُعنى بأوضاع الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا أسرى بأيدي القوات العربية، فتم الاعتراف به كجندي معاق بنسبة 10% فقط، اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب عام 2003.
وتوفي الرجل بعد عام واحد من الاعتراف بإعاقته " الطفيفة" ( أي عام 2004) لكن أسرته واصلت محاولاتها بنيل اعتراف بإعاقة نفسية كبيرة، وفعلاً أقرت القاضية " عينات رفيد" بأن الرجل قد أصيب بالإعاقة النفسية لدى الإفراج عنه من الأسر، عام 1949، لكنه لم يكن قادرًا على رفع دعوى بهذا الخصوص، أو معرفة حقوقه والمطالبة بها.
المطالبة برفع نسبة الإعاقة
وتضمن قرار القاضية بندًا مفاده أن لا مانع أمام الأسرة من طلب مخصصات الإعاقة النفسية بأثر رجعي ( " رترو أكتيف")، باعتبارها حقًا اجتماعيًا مكفولاً بالقانون، يهدف إلى تقديم العون للمعاقين.
ويسري قرار الاعتراف الصادر عن القاضية " رفيد" من تاريخ تقديم الطلب بهذا الخصوص عام 1967.
وعلم أن أسرة الرجل تنوي رفع دعوى تطالب السُلطات المعنية برفع نسبة الإعاقة المعترف بها قبلاً.
[email protected]
أضف تعليق