إذا أحرم شخص بعمرة فطاف وسعى جاز له بعد ذلك أن يحلق لنفسه ولغيره.
وإذا أحرم شخصٌ بالحج وطاف طواف الإفاضة وسعى بعد منتصف ليلة العيد، أو رجم العقبة الكبرى بعد منتصف ليلة العيد جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره ، وقبل ذلك لا يجوز.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق