صادقت الهيئة العامة للكنيست نهائيًا على قانون جديد يهدف إلى إعادة تأهيل المباني التي تضررت أو دُمّرت بفعل الصواريخ، وذلك من خلال مسار خاص للتجديد العمراني، بعد نحو عشرة أشهر من بدء الدفع به عقب جولة القتال السابقة.
وينص القانون على آليات لتسريع إجراءات التخطيط والترخيص في مناطق الأضرار، مع منح السلطات المحلية أولوية في قيادة مشاريع التأهيل، إلى جانب تعزيز صلاحياتها في التخطيط والإدارة. كما يتيح إعلان “مناطق تأهيل” تشمل ليس فقط المباني المهدمة كليًا، بل أيضًا المباني التي تعرضت لأضرار جسيمة تتطلب ترميمًا طويل الأمد، بل ويمكن في بعض الحالات ضم مبانٍ مجاورة لم تتضرر إذا وُجدت ضرورة تخطيطية لذلك.
ويضع القانون مسارين للحصول على موافقة السكان: إما تأييد 51 بالمئة من أصحاب الشقق في كل مبنى، أو 80 بالمئة من أصحاب الشقق في كامل المجمع. كذلك يتضمن آلية “خروج” تتيح للمالكين الذين لا يرغبون في انتظار استكمال المشروع بيع حقوقهم في مرحلة مبكرة مقابل تعويض مالي يعادل قيمة شقة جديدة وموسعة.
عن القانون
وبحسب القانون، تتولى الحكومة أو لجنة وزارية مخولة إعلان منطقة ما كمنطقة تأهيل، استنادًا إلى توصية طاقم مهني يضم ممثلين عن هيئات التخطيط ووزارة القضاء وسلطة التجديد العمراني ووزارة المالية وسلطة الضرائب والسلطة المحلية. وتُمنح السلطات المحلية مهلة قصيرة للإعلان عن نيتها إعداد الخطة، وفي حال عدم تحركها ضمن المهل المحددة، تنتقل الخطة إلى مسار سريع عبر اللجنة القطرية للمناطق السكنية المفضلة.
كما ينص القانون على إمكانية تقديم دعم مالي من صندوق التعويضات، سواء لتمويل شراء حقوق المالكين الذين يختارون الخروج من المشروع، أو للمساهمة في تمويل مشاريع لا تتمتع بجدوى اقتصادية كافية.
في المقابل، لا تزال هناك جهات تعارض القانون، وفي مقدمتها جمعية “بمكوم”، التي قالت إن القانون لا يعالج أضرار الحرب بقدر ما يستخدمها وسيلة لدفع مشاريع إخلاء وبناء جديدة تحت عنوان التجديد العمراني.
[email protected]
أضف تعليق