أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، في رده على سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن عقد الزواج يترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وعلى رأسها التزام الزوج بالإنفاق على زوجته، مستشهداً بقول الله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته»، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وأن تطعمها مما تطعم».
وأضاف أن النفقة تشمل الإطعام والكسوة ومسكن الزوجية، إضافة إلى نفقة العلاج والتزين للزوج عند جمهور الفقهاء، ولا تشمل أخذ المال دون علم الزوج لأغراض أخرى مثل أقساط التأمين.
وتطرق لاشين إلى حديث السيدة هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها، حيث أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، لكنه أوضح أن هذا لا يجوز القياس عليه في هذه الحالة، لأن حالة هند كانت نتيجة تقصير زوجها في النفقة، وما أخذته كان لتلبية حاجات ضرورية، وليس لأغراض مثل التأمين.
وختم الدكتور عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أن أخذ الزوجة لأقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج غير جائز شرعاً، مشدداً على وجوب إخباره والموافقة منه، فإن وافق جاز الأمر، وإن لم يوافق فالأخذ بغير علمه محرم شرعًا.
[email protected]
أضف تعليق