وضحت دار الإفتاء المصرية أن الذهب الذي تشتريه المرأة بغرض التزين الشخصي، سواء استعملته أو لم تعد تستخدمه بسبب التقدم في السن أو لأي سبب آخر، لا تجب فيه الزكاة ما دام لم يُقصد به الادخار أو الاستثمار.

وأكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى، أن الفقهاء اتفقوا على أن الحلي المخصص للزينة لا يدخل ضمن الأموال التي يجب فيها إخراج الزكاة. وأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أن مذهب الشافعية يرى أن الذهب المقتنى للزينة فقط لا زكاة عليه، بينما إذا اشترته المرأة بنية الادخار يصبح مالًا ناميًا تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% عند بلوغ النصاب الشرعي وهو 85 جرامًا وحال عليه الحول.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح أن السبب الشرعي لعدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة هو أن الزكاة تجب على الأموال القابلة للنماء والزيادة، في حين أن الحلي المستخدم للزينة لا يُعد مالًا ناميًا، وأن الجمع بين نية الزينة والادخار معًا لا يغير الحكم.

وبذلك تؤكد دار الإفتاء أن الذهب المخصص للزينة لا زكاة فيه، سواء تم استعماله أم بقي محفوظًا، ما دام لم يُقصد به الاستثمار أو الادخار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]