السؤال:
وهبت عمّتي لأختي منزلًا قبل 10 أعوام لتأمين مستقبلها، لأنها لم تتزوج بعد. والآن ظهرت احتمالية زواج أختي، وبدأت العمّة تطالب باسترجاع المنزل. هل يحق لها ذلك، أم يظل المنزل ملكًا لأختي؟

الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الهبة قد تكون في ثلاثة صور:

عَارية: إذا كانت مجرد عارية، فللعمة الحق في استرجاعها.

هبة مقرونة بشرط: مثل هبة للزواج أو لعدم الزواج، فإنها تبقى ما دام السبب قائمًا، وتزول بزواله، كما جاء في فتاوى ابن تيمية.

هبة مطلقة: وهي الأكثر شيوعًا في مثل هذه الحالات بين الأرحام. وفي هذه الحالة، لا يحق للمعطي الرجوع فيها، باتفاق الفقهاء، لأنها هبة لذات رحم، ويهدف ذلك إلى صلة الرحم وزيادة المودة.

قال ابن قدامة في «المغني»:

"ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لزوجته."

وقال ابن مودود الموصلي:

"لا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة، أو زوج؛ لأن المقصود صلة الرحم وزيادة الألفة، والرجوع فيه يورث القطيعة والوحشة."

ملاحظة مهمة:
إذا وقع نزاع بين الأطراف، فإن الفصل فيه يعود إلى المحاكم الشرعية أو من ينوب عنها، لأنها الأقدر على الاستماع لجميع الأطراف، والتحقق من الأدلة والدفوع، وإصدار الحكم الدقيق. أما المفتي فلا يسمع إلا من طرف واحد، وبالتالي لا يمكنه الفصل في النزاع بصورة نهائية.

والله أعلم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]