أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المال المحجوز لبناء منزل للسكنى لا يُفرض عليه زكاة، ما دام مخصصًا لتلبية حاجة أساسية وليست فائضة عن الحاجة.

وقالت الدار إن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضًا عن الحاجة الأصلية للإنسان ومن يعولهم، وأن يكون قد مر عليه حول كامل. أما الأموال المخصصة لتلبية ضروريات الحياة، مثل بناء منزل للسكن، فهي لا تدخل ضمن هذا الفائض، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة.

واستشهدت دار الإفتاء بآية من القرآن الكريم: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، موضحة أن "العفو" يعني المال الزائد عن الحاجة، وهو الذي تجب فيه الزكاة.

كما تطرقت دار الإفتاء إلى حكم الزكاة على إيجار الشقق، حيث بيّن الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الزكاة تجب فقط على الإيراد إذا استوفى شروط الوجوب، مثل بلوغ النصاب ومرور عام هجري كامل، وعدم إنفاقه على الاحتياجات الأساسية. وأكد أن العقار المخصص للسكن أو التأجير لا تُفرض الزكاة على قيمته، بل فقط على الدخل الفائض من الإيجار عند استيفاء الشروط.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]