أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة حول مسألة الزكاة على المحل التجاري، أنه لا زكاة على ثمن المحل نفسه إذا كان مخصصًا للنشاط التجاري، إذ يُعد أصلًا ثابتًا لا يدخل ضمن الأموال الزكوية.
وأكدت الدار أن الزكاة تُحسب على الأموال المتداولة داخل المحل، بما فيها البضائع ورأس المال، بعد خصم الديون المستحقة على صاحب المحل. وتكون نسبة الزكاة على المال الفائض 2.5% سنويًا.
وأضافت دار الإفتاء أن استثناء ذلك يكون إذا كان الهدف من شراء المحل هو التجارة وبيعه لتحقيق الربح، حينها يُعتبر جزءًا من الأموال النامية ويُحتسب ضمن الزكاة.
وتأتي هذه الفتوى في إطار استفسارات عديدة من المواطنين حول كيفية احتساب الزكاة على الأصول التجارية وما يتعلق بها من التزامات مالية، لتوضيح ما هو واجب شرعي وما هو معفى من الزكاة.
[email protected]
أضف تعليق