ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، يقول السائل: «أدخر مبلغًا ماليًا للزواج، فهل أُخرج عنه الزكاة؟»
وأجابت الإفتاء قائلة: إن المال المُدَّخر في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة، لأن شراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج تُعد من الحاجات الأصلية للإنسان، والزكاة لا تجب إلا في المال الفائض عن هذه الحاجات.
وأوضحت الدار أن سبب وجوب الزكاة شرعًا هو امتلاك نصابٍ كاملٍ حوليٍّ خالٍ من الدَّين ومن الحاجة الأصلية، إذ إن المال المشغول بالحاجة الأصلية يُعد كالمعدوم، مستشهدةً بقول الإمام ابن ملك من علماء الحنفية الذي عرّف الحاجة الأصلية بأنها ما يدفع الهلاك عن الإنسان، تحقيقًا كالنفقة والسكنى والثياب وآلات الحرفة، أو تقديرًا كالدَّين الذي يدفع عن الإنسان الضرر أو الحبس.
وقالت دار الإفتاء، إن الإمام ابن عابدين أوضح في “حاشيته” أن من أمسك مالًا بنية صرفه في حاجته الأصلية، فلا تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو مستحقٌّ للصرف إليها، بخلاف من أمسكه للإنفاق دون أن يكون مستحقًا لذلك وقت حلول الحول، ففي هذه الحالة يُزكِّي ما تبقّى من المال.
وأكدت الدار أنه بناءً على ما سبق، فإن المال المُدَّخر لشراء مسكن الزوجية أو لتغطية نفقات الزواج يُعتبر من الحاجات الأساسية للإنسان، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة ما دام مخصصًا لهذا الغرض ولم يتحول إلى مالٍ زائدٍ عن الحاجة.
حكم إعطاء الزكاة لمن تلزمه نفقته
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الشريعة الإسلامية حددت مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.
[email protected]
أضف تعليق