الورثة:
من الرجال: الزوج، الأب، الابن (عدد 1)، الأخوان الشقيقان (عدد 2).
من النساء: الأم، البنت (عدد 1)، الأخت الشقيقة (عدد 1).
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
للأم: سدس التركة (1/6) لوجود فرع وارث، أي 6 أسهم من مجموع 36 سهمًا.
للأب: سدس التركة (1/6) أيضًا، أي 6 أسهم.
للزوج: ربع التركة (1/4) لوجود فرع وارث، أي 9 أسهم.
للابن والبنت: الباقي للتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين:
الابن: 10 أسهم
البنت: 5 أسهم
ملاحظات مهمة:
الإخوة والأخوات الشقيقون لا يرثون في وجود الأب أو الابن.
تجهيز البنت للزواج لا يمنحها زيادة على نصيبها الشرعي، ولا يجوز أخذ نصيب الآخرين.
طريقة تقسيم الذهب (86 جرامًا):
السهم = 86 ÷ 36 ≈ 2.39 جرام
الأم: 6 × 2.39 ≈ 14.34 جرام
الأب: 6 × 2.39 ≈ 14.34 جرام
الزوج: 9 × 2.39 ≈ 21.51 جرام
الابن: 10 × 2.39 ≈ 23.9 جرام
البنت: 5 × 2.39 ≈ 11.95 جرام
الخلاصة: يتم تقسيم الذهب بين الورثة وفقًا للأسهم المحددة أعلاه، دون أي زيادة لأي وارث آخر، والله أعلم.
[email protected]
أضف تعليق