الورثة:

من الرجال: الزوج، الأب، الابن (عدد 1)، الأخوان الشقيقان (عدد 2).

من النساء: الأم، البنت (عدد 1)، الأخت الشقيقة (عدد 1).

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

للأم: سدس التركة (1/6) لوجود فرع وارث، أي 6 أسهم من مجموع 36 سهمًا.

للأب: سدس التركة (1/6) أيضًا، أي 6 أسهم.

للزوج: ربع التركة (1/4) لوجود فرع وارث، أي 9 أسهم.

للابن والبنت: الباقي للتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين:

الابن: 10 أسهم

البنت: 5 أسهم

ملاحظات مهمة:

الإخوة والأخوات الشقيقون لا يرثون في وجود الأب أو الابن.

تجهيز البنت للزواج لا يمنحها زيادة على نصيبها الشرعي، ولا يجوز أخذ نصيب الآخرين.

طريقة تقسيم الذهب (86 جرامًا):

السهم = 86 ÷ 36 ≈ 2.39 جرام

الأم: 6 × 2.39 ≈ 14.34 جرام

الأب: 6 × 2.39 ≈ 14.34 جرام

الزوج: 9 × 2.39 ≈ 21.51 جرام

الابن: 10 × 2.39 ≈ 23.9 جرام

البنت: 5 × 2.39 ≈ 11.95 جرام

الخلاصة: يتم تقسيم الذهب بين الورثة وفقًا للأسهم المحددة أعلاه، دون أي زيادة لأي وارث آخر، والله أعلم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]