هل قضاء الصلاة الجهرية يكون سراً؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث أكدت أن قضاء الصلاة المفروضة يكون على وفق القضاء لا الأداء، فإن كان القضاء في وقت صلاة سرية أسر بالقراءة، وإن كان في وقت صلاة جهرية جهر بها، مراعاة للوقت الذي تؤدى فيه الصلاة، ودرءًا لاحتمالية حصول اللبس بين المصلين إذا جهر أحدهم في وقت صلاة سرية، فقد يظنون خطأه فينبهونه وهو في حقيقة الأمر ليس مخطئًا.

هل قضاء الصلاة الجهرية يكون سراً؟
وأوضحت: الفقهاء اتفقوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، إلَّا أنَّهم اختلفوا في كيفية قضائها إذا كانت جهرية، أيكون على حسب وقت الأداء أم القضاء؟ فذهب الحنفية في المختار عندهم إلى أنَّ قضاء الصلاة المفروضة يكون على وفق الأداء، فإن كان إمامًا جهر بالقرءاة، وإن كان منفردًا فمخير بين الجهر والإسرار فإن شاء قرأ في نفسه وإن شاء جهر فأسمع نفسه، وإن كان مأمومًا فلا يقرأ، إذ قراءة الإمام له قراءة.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار": [اختار شمس الأئمة وفخر الإسلام والإمام التمرتاشي وجماعة من المتأخرين أن القضاء كالأداء]، وقال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار": [(ويجهر الإمام) وجوبا بحسب الجماعة، فإن زاد عليه أساء، ولو ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرًّا أعادها جهرًا، "بحر". لكن في آخر "شرح المنية": ائتم به بعد الفاتحة، يجهر بالسورة إن قصد الإمامة، وإلا فلا يلزمه الجهر (في الفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها)، أي: في رمضان فقط للتوارث]

وقال العلامة سراج الدين بن نجيم الحنفي في "النهر الفائق": [(وخير المنفرد فيما يجهر) فيه بين الجهر والإخفاء أداء كان أو قضاء هو الأصح]. وذهب المالكية والشافعية في وجه إلى أنَّ قضاء الصلاة المفروضة يكون على وفق الأداء، فمن فاتته صلاة سرية قضاها سرًّا، ومن فاتته صلاة جهرية قضاها جهرًا، إذ المعتبر أصل الصلاة في الأداء.
  
قال الشيخ الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير للدردير": [وتقضى النهارية سرًّا ولو قضاها ليلًا، وتقضى الليلية جهرًا ولو قضاها نهارًا؛ لأنَّ القضاء يحكي ما كان أداء]

وقال القاضي حسين الشافعي في "التعليقة" في صفة قضاء الصلاة المفروضة: وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنَّهار، أو بالنَّهار فقضاها بالليل فوجهان: أحدهما: يعتبر فيه أصل الصلاة في الأداء، وذهب الشافعية في أصح الوجهين عندهم والحنابلة إلى أنَّ قضاء الصلاة المفروضة يكون على وفق القضاء لا الأداء، فإن كان القضاء في وقت صلاة سرية أسر، وإن كان في وقت صلاة جهرية جهر، واستثنى الحنابلة الإمام إذا قضى الجهرية ليلًا فإنَّه يجهر بها، وذلك اعتبارًا بالقضاء وشبهها بالأداء؛ لكونها في جماعة، فإن قضاها منفردًا أسرها لفوات شبهها بالأداء.

قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" في صفة قضاء الصلاة المفروضة: فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر، وإن قضى فائتة النهار ليلًا أو عكس، فالاعتبار بوقت القضاء على الأصح... قلت: صلاة الصبح وإن كانت نهارية فهي في القضاء جهرية ولوقتها حكم الليل في الجهر وإطلاقهم محمول على هذا.

وقال الإمام الإسنوي الشافعي في "المهمات في شرح الروضة والرافعي": [تقرير ما في "الروضة" أن الصبح، وإن كانت من صلوات النهار، فحكمها حكم الصلوات الجهرية، إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضاها ليلًا، ويكون مستثنى من قولهم: من قضى فائتة النهار بالليل فهل يجهر؟ فيه وجهان، إذ النهار عندنا أوله طلوع الفجر كاليوم، وحتى يسر على الصحيح إن قضاها بعد طلوع الشمس، ويكون ذلك أيضًا مستثنى من قولهم: أن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر بلا خلاف، فقول النووي: فهي في القضاء جهرية، أي: فهي صلاة جهرية قد قضيت لا سرية، وإذا حكم بأنه قضاء صلاة جهرية فلا يلزم منه الجهر بها، ألا ترى أنه إذا قضى العشاء نهارًا فقد قضى صلاة جهرية، ومع ذلك لا يجهر. وأما قول النووي: ولوقتها حكم الليل في الجهر فهي أيضًا مسألة حسنة نبه عليها. ومعناه أن هذه القطعة من النهار حكمها حكم الليل في الجهر حتى يجهر بلا خلاف إذا قضى فيها المغرب أو العشاء] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع": [ويسر في قضاء صلاة جهر نهارًا مطلقًا، ويجهر بها ليلًا في جماعة]. وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": [(ويسر في قضاء صلاة جهر)، كعشاء أو صبح قضاها (نهارًا ولو جماعة)، اعتبارًا بزمن القضاء، (كصلاة سر) قضاها ولو ليلًا، اعتبارًا بالمقضية، (ويجهر بالجهرية)، كأولتي المغرب إذا قضاها (ليلًا في جماعة فقط)، اعتبارًا بالقضاء وشبهها بالأداء؛ لكونها في جماعة، فإن قضاها منفردًا أسرها لفوات شبهها بالأداء].

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]