يقول السّائل: هل يجوز للمزكّي أن يشتري بمال زكاته طرودا غذائيّة واعطائها للفقراء؟
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه واتباعه الطّاهرين وبعد:
لا يجوز للمزكّي ولا للجمعيّات القائمة على جمع نقود الزّكاة شراءُ طرودٍ غذائيّة بها؛ لأنّ أهل الزّكاة أهلُ رشدٍ، لا ولاية للمزكّي ولا للجمعيّات عليهم، ويجب أن تُعْطَى النّقود لمستحقيها يتصرفون بها حسب حوائجهم الشّرعيّة. ولا يجوز للمزكِّي ولا للجمعيّات استبدال أموال الزّكاة أو التّصرف فيها وإخراجها عن طبيعتها قبل إيصالها إلى مستحقيها إلّا إذا وُجِدت ضرورة شرعيّة. قال النّوويّ في المجموع(6/175):"قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ولا للسّاعي بيع شئ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بَلْ يُوَصِّلُهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا؛ لِأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَإِنْ وَقَعَتْ ضَرُورَةٌ بِأَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمَاشِيَةِ أَوْ خَافَ هَلَاكَهُ أَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ خَطَرٌ أَوْ احْتَاجَ إلَى رَدِّ جُبْرَانٍ أَوْ إلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ أَوْ قَبْضِ بَعْضِ شَاةٍ وَمَا أَشْبَهَهُ جَازَ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ".
حاجة الفقير والمسكين لا تقتصر على الطّعام والشّراب، فربّما يحتاج هؤلاء إلى دفع كُلفة الكهرباء والماء أو سداد ديون أو شراء حوائج أخرى تتعلق بخصائص الأولاد ونحو ذلك. فلا خلاف أنّ زكاة النّقد إنّما تخرج نقداً، ولا يصحّ للمالك أن يخرج بدلها سلعاً تساوي قيمتها في المقدار. وإذا دفعها المالك لغيره، من حاكم أو وكيل أو غيره، فليس لهؤلاء أن يتصرفوا فيها تصرفاً يخرجها عن طبيعتها قبل إيصالها إلى مستحقيها.
والله تعالى أعلم
د. حسين وليد محاجنة
[email protected]
أضف تعليق