أوضحت دار الإفتاء أن الرشوة تُعتبر من أكبر المحرمات لما فيها من فساد وإفساد للمجتمع، واستدلت على ذلك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة.
وأوضحت أن الله- تعالى- قال في كتابه الكريم: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش"، مشيرًا بذلك إلى أن الرشوة تضر بالمجتمع وتزرع الفساد في أركانه.
وتطرقت دار الإفتاء إلى أن هناك من يلجأ إلى تقديم المال للموظفين بهدف إنهاء مصالحه أو الحصول على وظيفة، مشددة على أن هذا التصرف يدخل ضمن الرشوة المحرمة التي لا تجوز شرعًا.
وحثت دار الإفتاء، المسلمين، على الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية ورفض الرشوة حتى لا يساهموا في نشر الفساد وإضعاف العدالة.
حكم دفع المال للحصول على وظيفة أو إنهاء مصلحة
في هذا السياق، أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه حول حكم دفع المال للحصول على وظيفة أو إنهاء مصلحة، وذلك خلال ظهوره في برنامج "إني قريب" المذاع على قناة النهار.
وتناول الشيخ حكم الرشوة، مؤكدًا تحريمها بشدة، مستدلًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي".
وأوضح الشيخ أبو بكر أن هناك رأيين في هذه المسألة بين العلماء: القسم الأول يرى أن الرشوة حرام بشكل مطلق ولا يجوز اللجوء إليها في أي حال من الأحوال.
بينما ذهب القسم الثاني إلى أن دفع الرشوة قد يكون جائزًا في حالات الضرورة القصوى التي لا يتوفر فيها للشخص طريق آخر للحصول على حقه، بشرط ألا يكون في ذلك اعتداء على حقوق الآخرين.
وأشار إلى أن الإثم الأكبر يقع في هذه الحالة على الشخص الذي يتقاضى المال (المرتشي)، وليس على من يُضطر إلى الدفع لحفظ حقه أو تجنب ظلم بائن.
الفرق بين الرشوة والإكرامية
تحدث الشيخ أبو بكر كذلك عن الفرق بين الرشوة والإكرامية، موضحًا أن الرشوة هي كل مال يُدفع لإنهاء مصلحة قبل إتمامها، ويكون الهدف منها تحصيل منفعة شخصية دون وجه حق، وهي محرمة بنص القرآن والسنة.
أما الإكرامية فهي مال يُعطى للموظف أو العامل بعد إنهاء العمل كنوع من الشكر أو التقدير لخدمته، على ألا تكون بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة أو تجاوز القانون.
وأشار الشيخ إلى أنه في بعض الحالات يلجأ الناس إلى تغيير المصطلحات لتلطيف الأمر، فيطلقون على الرشوة "إكرامية" أو "شاي" كما هو شائع بين بعض الموظفين، مؤكدًا أن تغيير الاسم لا يغير من جوهر الفعل المحرم.
فالرشوة، على حد قوله، تتضمن ثلاثة أطراف: الراشي، وهو صاحب المصلحة؛ المرتشي، وهو الموظف الذي يتلقى المال ليقضي له المصلحة؛ والرائش، وهو الوسيط الذي يسهل تقديم الرشوة وينصح بها، مشيرًا إلى أن هؤلاء الثلاثة مشتركون في الإثم ومشمولون بلعن الله -عز وجل-.
دعوة لمجتمع خالٍ من الرشوة
ودعا الشيخ أبو بكر المجتمع إلى التحلي بالقيم الإسلامية ورفض الرشوة بجميع صورها، مشيرًا إلى أن الالتزام بتطبيق القوانين وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعومًا بالوازع الديني والأخلاقي.
وأضاف أن كل فرد يجب أن يسعى للحصول على حقوقه بطرق مشروعة ودون اللجوء إلى تقديم الأموال للحصول على الوظائف أو لإنهاء المصالح، فالقضاء على الرشوة يبدأ من تمسكنا بمبادئ الدين والعدالة وتطبيقها في حياتنا اليومية.
[email protected]
أضف تعليق