بلغنا من بعض المستفتين أنّ هنالك أنواعًا من الشكولاطة لشركات مشهورة في البلاد تباع في الحوانيت دخل في تركيبها وتصنيعها كحول.
ولا يخفى عليكم أنّه في شريعتنا الاسلامية يحرم تناول الغذاء والشراب الذي دخل في تصنيعه نوع من المسكرات قلّ أو كثر ولو قطرة واحدة.
لما ثبت في الحديث : " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". رواه الترمذي.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي:
" لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما كانت ضآلتها، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاتة وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم، الجيلاتين ، البوظة)، وبعض المشروبات الغـازية، اعتباراً للأصل الشرعي في أنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها " انظر : قرار رقم (210 ) ، \6\22 )
وبناءً عليه نذكّر الاخوة التّجار بهذه المسؤولية والأمانة الشّرعية فإنّه يحرم شرعاً بيع مثل هذه المنتجات التّي دخل في تصنيعها كحول أو محرمات ويجب عليهم الانتباه لهذا الأمر وإلا من يتهاون في ذلك فإنّه يتحمل وزره ووزر من غُرّر به واشترى دون أن يعلم .
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
[email protected]
أضف تعليق