"شرعنة القنابس - غير الطّبي - كبيرة شرعية وجريمة أخلاقية وإفساد في الأرض "
القنابس نوع من المخدرات وهي محرمة بكل أنواعها بما في ذلك الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين والقنابس وغير ذلك
، لوجوه عديدة ، منها :
1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام ؛ لما جاء في الحديث : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) ؛ ولا شك أنّ المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
2 . كذلك ثبت في الحديث النّهي عن كل مسكر ومفتّر .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : " الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر " .
والأشدّ جُرْماً من شرب القنابس هو من يسعى لشرعنته وإباحته ذلك أنّ إباحة المعصية أشدّ من فعلها .
وقد ذكر أ . د . وهبة الزحيلي في كتابه القيّم الفقه الإسلامي وأدلته أضراراً جسيمة بسبب استعمال المخدرات ؛ على المستوى الشخصي والعام ؛ منها :
أ. التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدرات من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله .
بل إنّها تهدر الكرامة الإنسانية حيث تهتز شخصية الإنسان ويصبح موضع الهزء والسخرية وفريسة الأمراض المتعددة .
ب . ما يلحق بالزوجة والأولاد إساءات بليغة بحيث ينقلب البيت جحيماً لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسبّ والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
هذا فضلا عما يؤدّي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إنّ ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية "
والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
بيد أنّ هنالك استثناءً خاص بالنسبة لحالات مرضية خاصة بناءً على تقرير طبي موثوق به على أن يكون بقدر الضّرورة الطّبية .
وختاماً : يجب على كلّ مسؤول في دائرة مسؤوليته أن يقف أمام سنّ هذا القانون الذّي يسمح بإستعمال هذه المادة المدمرة لحاضر ومستقبل شبابنا وفتياتنا .
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
فتوى صادرة من تاريخ 16.7.2021 م
[email protected]
أضف تعليق