حول أحد أحكام سجود السهو في الصلاة، تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: كنت إماما للناس في الصلاة فسهوت عن قراءة التشهد الأوسط، ولم أتذكر إلا بعد اعتدالي قائما فرجعت فاعترض البعض قائلا :إن الصلاة بطلت.. فهل ما قالوه صحيح؟
وفي رده، قال العالم الأزهري إنه إذا قام المصلي إلى الركعة الثالثة دون أن يقرا التشهد الأوسط، فإن ذلك يختلف باختلاف الوقت الذي تذكر فيه كما يلي:
1- ان يتذكر ذلك قبل اعتداله قائما وحينئذ يلزمه الرجوع عند جماهير أهل العلم لقراءة ما فوته عليه النسيان، وهذا ما ذهب إليه علقمة، والضحاك، وقتادة، الأوزاعي، والشافعي، وابن المنذر، والحنابلة مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ٠٠٠٠٠٠٠)٠
2- ذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في قراءة الركعة الثالثة فالأولى له عدم العود، فإن عاد جاز.
قال النخعي :برجع ما لم يستفتح القراءة، وقال حماد بن سليمان :إن ذكر قبل أن يقوم جلس.
3- ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع، ويمضي في قراءته في قول أكثر أهل العلم وهو الراجح.
وختم لاشين فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا إنه بناء على ما سبق فإن ماعترض به البعض على الإمام الذي رجع بعد استكمال قيامه لا محل له من الإعراب، واعتراض في غير محله يعوزه الدليل، وينقصه المنهج العلمي وانطلق من عباءة عدم العلم بالأحكام الشرعية.. والله أعلم
[email protected]
أضف تعليق