السؤال
هل هناك روايات فيما يتعلق بإيتاء الزكاة من المنتجات الزراعية أو أي محاصيل من أيِّ مصدر آخر لا يتطلّبُ أن يحول عليه الحول؟

الجواب
الحمد لله.
بالنسبة لزكاة المحاصيل الزراعية، فهذا بيان مجمل لما تجب فيه الزكاة من المحاصيل، ونصابها، وكيفية إخراجه، بأدلته:
§ الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع:
الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة عليها أربعة، وهي: الحِنطة-القمح- والشعير والتمر والزبيب.
واختلف الفقهاء فيما عدا هذه الأربعة على أقوال كثيرة، وَلَعَلَّ أرْجَح هذه الأقوال - والله أعلم - أنَّ الزكاة واجبة في كل ما يكال وَيُدَّخَر من الزروع والثمار" انظر «الشرح الممتع لابن عثيمين" (6/ 70).
§ نصاب الزروع والثمار:
ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، ويعادل بالكيلوجرام 612 كجم تقريباً
لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) رواه البخاري (1378) ومسلم (979).
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع؟
يجب إخراج العُشر، أي 10% من إجمالي هذه الزروع أو الثمار التي عنده) بشرط أن تكون قد سُقِيَت بغير تكلفة، كالنبات الذي يَشرب من الأمطار ومياه الأنهار، وكذلك النبات الذي يَشرب بعروقه الطويلة من أي مكان بجانبه، فيستغنى بذلك عن تكلف سقايته، مثل النخل.
وأما إذا كانت هذه الزروع أو الثمار قد سُقِيَت بكُلفة، كأنْ تُسْقى بآلات الرَيّ وغيرها، فإنه يجب إخراج نِصف العُشر أي 5% فقط من إجمالي هذه الزروع أو الثمار التي عنده، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. لقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري (1483).
وقت وجوب الزكاة ووقت إخراجها:
وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار هو وقت بداية النضج، وأما وقت الإخراج فهو بعد التصفية والتنقية في الحبوب، وبعد الجفاف في الثمار.
والله أعلم

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]