قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الرجل بزوجته وأهله على وقتها في بيته جائزة، ويثاب عليها كأجر صلاة الجماعة الذي أخبر عنه النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه 25 أو 27 درجة.
وأضاف الشيخ العجمي في فتوى له، ردا على سؤال: ما حكم صلاة الرجل بأهله في المنزل على وقتها ؟ أن صلاة المسجد تفضل صلاة البيت، وأنها (صلاة البيت) خلاف الأولى، مشيرا إلى أن الذي عليه جمهور العلماء كون صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة.
وأوضح أمين لجنة الفتوى ، أن من صلى جماعة في بيته مع أولاده أو غيرهم قد حصل له ولمن صلى معه ثواب صلاة الجماعة، وإن كانوا قد تركوا سنة، وفاتهم فضل الصلاة في المسجد وأجر الخطوات إليه وغير ذلك مما يترتب على حضور الجماعة في المسجد.
ولفت إلى أن الأفضل في حق الرجل المذكور السعي لأداء صلاة الجماعة في المسجد وحث أولاده على ذلك وترغيبهم فيه نظرا للثواب المترتب على الذهاب إلى المسجد، مشيرا إلى ما قد يترتب على ذلك من سماع ما قد يحصل في المسجد من دروس ومواعظ مفيدة.
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى رفع التكليف عن ثلاثة هي: النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق.
وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردا على سؤال: ما حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا ؟ أن الشخص الذي يتعمد ترك صلاة الفجر وأدائها في وقتها؛ يأثم لذلك وعليه التوبة إلى الله.
وأضاف أن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب المادية والأسباب النفسية التي تعينه على أداء صلاة الفجر، مشيرا إلى أن من الاستعداد المادي: ضبط المنبه أو الاتفاق مع أي أحد آخر يذكره بها أو يتصل على الهاتف لإيقاظه.
وتابع أن من الاستعداد النفسي للاستيقاظ لصلاة الفجر تعلق النفس بأداء صلاة الفجر والقراءة عن فضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح في جماعة، فكأنما قام الليل كله»، مضيفا أن العبد عليه أن يلجأ إلى الله ويدعوه لأنه سبحانه صاحب التوفيق.
[email protected]
أضف تعليق