ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (عالم جليل سافر إلى بلد وحلَّ بها يوم جمعة، فهل يحق له أداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين؟ وهل يشترط لخطبة الجمعة وإمامة المصلين الإقامة في نفس البلد؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
وقالت دار الإفتاء، إنه إذا حل ببلد عالِمٌ جليلٌ وقدَّمه الناس لأداء خطبة الجمعة والصلاة بهم جاز ذلك وصحَّت صلاتهم جميعًا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى شرط أن يكون إمام الجمعة مقيمًا.
وأضافت، أن صلاة العالم الجليل إذا قدمه الناس وصلى بهم صحيحة شرعًا إن شاء الله.
وأشارت إلى أن صلاة الجمعة فرض عين على الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة؛ روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ».
وأوضحت، أنه ليس معنى عدم الوجوب عدم الجواز والصحة، فإنه يصح للمسافر حضورها، ويجوز له أن يؤم المصلين الجمعة وإن لم تجب عليه؛ قال العلامة التمرتاشي الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 548، ط. إحياء التراث): [ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها، فجازت لمسافر وعبد ومريض] اهـ.
وذكرت أنه يجوز شرعًا أن يؤم المسافرُ وأن يخطب في الناس الجمعة، وتقع صلاتهم وصلاته صحيحة.
[email protected]
أضف تعليق