أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" ما هي الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة ؟.

لترد دار الإفتاء موضحة: أن الاغتسال يكون من الجنابة والحيض والنفاس وهو في حقيقته تعميم سائر الجسد الظاهر بالماء والجسد الظاهر يكون من الرأس إلى القدم مع وجود نية رفع الحدث أو التطهر .

وأشار الى أنه يجب التأكد من وصول الماء إلى الأماكن المخفية في الجسد مثل الإذنين وداخل الصرة بين الفخذين وبين الإليتين وبين أصابع القديمين، وهناك سنن منها أن نبدأ بغسل الفرج أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر وأيضا المضمضة والاستنشاق.

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟
سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، لترد موضحه: أن غسل الشعر بعد الجنابة واجب على الرجل والمرأة.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا يوجد فى الشريعة شيء يسمى حرصًا على عدم إتلاف الشعر، فلو أن امرأة غسلت شعرها وترتب على ذلك سقوطه، ويعرف ذلك عن طريق الطبيب الأمين، ففى هذه الحالة هى صاحبة عذر طبي وهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ففى هذه الحالة لها أن تنفذ كلام الطبيب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما إذا كان خشية الإتلاف بشكل عام وكلما حدثت جنابة تغتسل دون أن تغسل شعرها فهذا لا يجوز ولا يرفع عنها الحدث ولا يؤدي من الطهارة من الجنابة لأن رسول الله يقول "إن تحت كل شعرة جنابة"، فوجب عليها أن تغسل سائر شعرها، أما صاحبة العذر فحالها يرجع إلى ضرورتها ولحالتها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب العدل".


وأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.

حكم تأخير الغسل من الجنابه
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة.

وأضاف «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة».

وتابع أنه يجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]