في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هدية لا يجب رَدُّها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأصل في النقوط أنه عادةٌ مستحبةٌ، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم.
وذكرت أن مِن جملة التكافل والتعاون بين الناس: ما يُقدِّمه بعض الناس لغيرهم من المال في المناسبات بصفة عامة، كالزواج والولادة ونحوهما، ويُعرَف هذا الفعل بين الناس بـ"النقوط".
وتابعت: صورته: أن يبذل إنسانٌ مالًا لآخَر -نقدًا أو على هيئة شيءٍ عَيْنِيٍّ يُلائم المناسبة- عند العُرس أو الختان أو الولادة أو نحوها، وذلك على سبيل المجامَلة أو المساعَدة، بحيث إذا صار له نظيرُها انتَظَر رَدَّه عليه بمِثل ما بَذَله أو بنحوه، ويكون ذلك بإعطائه له مباشرةً يدًا بِيَدٍ، أو عن طريق متطوِّعٍ يَجمَعُ له النقوطَ ويَرُدُّه عليه، على حسب اختلاف الأماكن والطبائع والعادات.
وأشارت إلى أن النقوط عادةٌ مستحبةٌ، تعارف الناسُ عليها منذ القِدَم، وعمِلوا بها في مختلف الأزمان؛ لما فيها مِن التقدير المادي والمعنوي فيما بينهم.
وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول هل يجوز زكاة المال للأخوة الذين لديهم احتياج؟
وقال أمين الفتوى، في تصريح له، أن زكاة المال تدفع للناس اللى دخلهم غير كافى احتياجهم، يعنى نشوف عندهم كام عيل وبيصرف دواء كام وأكل كام، ودخله كام، لو لقيت ده مكفى يبقى ده ولا فقير ولا مسكين".
وتابع: "ممكن واحد يكون فقير بس عاوز يشترى سيارة، طيب السيارة تعوض عنها المواصلات، يبقى مينفعش، لازم السائلة تعرف هل دخل أخواتها يكفى احتياجاته، لو مش بيكفى أعطيهم من أموال الزكاة، لأن الزكاة لها ناس معينة يستحقونها، لكن الصدقة بابها واسع ممكن تعطيهم من أموال الزكاة".
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل عن كيفية التعامل مع الأب القاسى فى كل تصرفاته مع ابنه ولم يهتم به طوال حياته ولم يعلمه؟
وتابع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "لازم نعرف إن فى عقوق الآباء، الأب اللى بيهمل أبنائه ولم يعلمهم ولم يرعاهم، ولم يغرس فيهم المبادئ".
واستكمل: "لما نبر الوالدين يكون فى الأساس طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى لو أساوا إليك ولو بيعاملك وحش، ربنا سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين على العموم ولم يحدد هم حلوين ولا وحشين".
[email protected]
أضف تعليق