يقول السّائل: شخص له مال في البنك، ويدفع للظلمة آتاوات "خاوه"؛ السؤال كالتالي : هل يجوز إخراج مال الربا الزائد من البنك لدفع الخاوه للظلمة وبذلك ندفع مال الحرام لأولاد الحرام ونخرج من بينهم سالمين ؟!!
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطّاهرين وبعد:
لا يجوز الانتفاع بالرّبا،قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا...}[آل عمران: ١٣٠] ويجب التّخلص منه، ويُصرف في الأمور العامّة ونحو ذلك.
ولا يجوز الخضوع للعصابات واعطاؤهم "الإتاوات والخاوة" سواء من حلال أو حرام كالرّبا وغيره؛ لأنّ ذلك يفتح أبواب الفساد على المجتمعات ويُشجّع الجريمة والاستمرار في التّلسط والبغي، ويساهم في تنشئة أجسام طفيليّة تعتاش باستغلال الآخرين وأكل أموالهم بغير حقّ، وعلى الآخذ أن يكفّ ويتقي الله ويتوب إلى ربّه، ومن ترك شيئا لله عوّضه خيرا منه، ولا بركة في المال الحرام، يذهب وربما يأخذ معه أهله إن طغوا ولم يتعظوا بالنّذر والآيات الجارية في الخلق وقبلها المقروءة في القرآن، وأيّما جسد نبت من سحت فالنّار أولى به، قال صلّى الله عليه وسلّم :"إنّه لا يربو (ينمو) لحم نبت من سحت(حرام) إلا كانت النّار أولى به"[رواه التّرمذيّ]
وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:"لا يحلّ لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه"[ رواه ابن حبان والحاكم] فالحديث يمنع أخذ العصا بغير وجه شرعيّ فكيف بمن يُهَدِّد ويكسر قلوب النّاس ويروّع ويأخذ الأموال عنوة وغصبا من أصحابها؟!
وعلى المعطي أن يمتنع ويستعين عليهم بالله تعالى ولا يعجز، فهو خير حافظا وهو أرحم الرّاحمين، وإن قُتِلَ وهو يدافع عن ماله مات شهيدا.
قال النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"[متّفق عليه]
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ:" يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ:"فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ"، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ:"قَاتِلْهُ"، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ:"فَأَنْتَ شَهِيدٌ"، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ:"هُوَ فِي النَّارِ"[رواه مسلم]
والله تعالى أعلم
د. حسين وليد محاجنة
الإثنين، ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ه الموافق ٢٣.١٠.٢٠٢٣
[email protected]
أضف تعليق