«طليقي لا ينفق على أولادي هل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي؟».. سؤال وجهته إحدى المتابعات للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر للرد على استفسارات المتابعين على الصفحة الرسمية لـ«الإفتاء».

وقال «عبدالسمع»  إنه لا يجوز إخراج الزكاة بين الأصول والفروع بمعنى أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاتها لاولادها والأب كذلك، ولا يجوز للابن إعطاء زكاته لأمه وأبيه.

وأوضح: «عليك بالإنفاق على أولادك من مالك الخاص أو إلزام الأب بالإنفاق إما بجهة عادلة تلزمه مثل الأهل والأقارب أو بالمشرع والقانون بدعوى قضائية».

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى لا يسامح من قصر في الإنفاق على أبنائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كفى بلمرء إثمًا أن يضيع من يعول»، كما قال: «دينارًا جهزت به غازيًا ودينارًا أطعمت به مسكينًا ودينارًا أطعمته أهلك، خيرها الذي أطعمته أهلك»، لذا فالمقصر في النفقة على عياله متعرض لذنب كبير.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]