لا يُفضل عددًا من الأشخاص الزواج في شهر الشوال الذي يلي شهر رمضان كل عام، وذلك لتشاؤمهم من إتمام الزيجات خلال هذا الشهر، إذ يعتقد الكثيرون أنه يُكره الزواج في شهر شوال، كما كان يكرهه العرب قديمًا.

وكان العرب يكرهون ويتشائمون من الزواج في شهر شوال لأنهم يعتقدون أن المرأة التي تتزوج في هذا الشهر تمتنع عن زوجها كامتناع الناقة التي «شولت بذنبها» بعد لقاحها من الجمل.

قال ابن منظور: «شوال من أسماء الشهور معروف، اسم الشهر الذي يلي رمضان، وهو أول أشهر الحج»، قيل: سمي بتشويل لبن الإبل، وهو توليه وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب، وكانت العرب تطير من عقد الزواج فيه، وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم طيرتهم، وقالت عائشة رضي الله عنها: «تزوَّجَني النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في شوَّالٍ وبنَى بي في شوَّالٍ، فأيُّ نسائِهِ كانَ أحظَى عندَهُ منِّي، وَكانت عائشةُ تستحبُّ أن تُدْخِلَ نساءَها في شوَّالٍ».

من جانبه، أوضحت الأمانة العامة لدار الإفتاء، حكم الزواج في شهر شوال، قائلة إنه لا يكره الزواج في شهر شوال، بل هو مستحبٌّ شرعًا؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي» رواه مسلم.

واستهدت دار الإفتاء بقول الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم»، بعد ذكر الحديث: [فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرفع].

وأوضحت الدار أن العلامة ابن عابدين الحنفي قال في «حاشيته على الدر المختار» نقلًا عن «البزازية»: [وَالْبِنَاءُ وَالنِّكَاحُ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ جَائِزٌ، وَكُرِهَ الزِّفَافُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ؛ لأَنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ بِالصِّدِّيقَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا فِيهِ]، منوهة إلى أنه بناءً على ما سبق: فالزواج في شهر شوال مستحبٌّ، ولا كراهة فيه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]