أوضح اتحاد أرباب الصناعة في البلاد انه ومع اقتراب عيد "الاستقلال" الذي يحل الأسبوع القادم بتاريخ 26.04 فان يوم الاستقلال (الأربعاء القادم) يعتبر يوم بطالة (عطلة رسمية) حسب قانون يوم الاستقلال من العام 1949، ما عدا في أماكن العمل التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة انها أماكن عمل حيوية وخدماتية مهمة لا يمكن تعطيلها خلال هذا اليوم.

وبحسب قرار محكمة العمل فانه لا يحق لصاحب العمل إلزام العمال الامتثال لمكان العمل خلال هذا اليوم الا بموافقة العمال أنفسهم.

وتشمل ساعات العمل خلال يوم الاستقلال وفق التعليمات الرسمية وبما يتلاءم مع التقييم المهني لوزارة الاقتصاد والصناعة بما يتعلق بقوانين العمل من الساعة الثامنة مساء عشية حلول العيد وحتى نهايته في الثامنة مساء من يوم الاستقلال نفسه.

اما فيما يتعلق بالاتفاقيات الجماعية واوامر التوسيع فان يوم الاستقلال يُعد واحدا من أيام العطل التسعة المدفوعة من قبل أرباب العمل. وبشكل عام فان أي عامل بالساعة او عامل يومي يستحق الحصول على معايدة مع حلول يوم الاستقلال شريطة ان يكون قد عمل على الأقل مدة ثلاثة أشهر في مكان العمل، وان يكون قد واظب على العمل بدون تغيب، مع قرب يوم الاستقلال (عدم التغيب يوم واحدا قبل العيد ويوما واحدا بعد العيد) الا بموافقة صاحب العمل.

اجر 

وفيما يتعلق بالأجر الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للعمال الذين يعملون خلال عطلة يوم الاستقلال فان هذا الموضوع لم يتم ترسيخه في القانون انما من المتبع دفع اجر العاملين في هذا اليوم على ان يكون الاجر أعلى من المعتاد.

وبحسب تعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة التي تم إقرارها منذ العام 2016 فان يحق للعامل، الذي يعمل خلال يوم الاستقلال في مكان عمل تم الإعلان عنه كمكان عمل حيوي لا يمكن تعطيل العمل فيه، يحق له الحصول على نقطة استحقاق واحدة مقابل عمله بيوم الاستقلال، وبالإضافة الى ذلك يحق له الحصول على يوم عطلة إضافي او الحصول على اجر مقابل عمله خلال يوم الاستقلال يعادل 200%.

اما فيما يتعلق بأماكن العمل التي لا يشملها اعلان رئيس الحكومة انها أماكن عمل حيوية للعمل خلال يوم الاستقلال، وانه من غير الممكن اجبار العمال الامتثال لاماكن العمل خلال يوم الاستقلال فان الحالة القضائية غير واضحة، اذ ان المحكمة القطرية لم تتطرق بعد الى قضية العمل في يوم الاستقلال، وقرارات المحاكم اللوائية بهذا الشأن غير متطابقة. ففي قرارات من السنوات الماضية فقد تم إقرار اجر يعادل 250% وفي قرارات أخرى تم إقرار دفع نسبة 150%.

وعن أماكن العمل التي تنطبق عليها الاتفاقيات الجماعية واوامر التوسيع والاتفاقيات الشخصية او العادات المتبعة، التي تُفيد العمال فيجب العمل وفق التعليم التي تأتي بالفائدة على العمال أنفسهم. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]