أوضحت إدارة الشرطة السياحية، الاثنين، حول عقوبة الاضرار بسمعة السياحة الوطنية.
وقالت الإدارة في منشور عبر موقع الفيسبوك: ""المادة 18 الفقرة أ. . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من مارس اي مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة او مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطني"".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق